* * *وسط> 429\185 (تجب فيها بثلاثة شروط: ... الثاني: أن تسوم..) قال شيخنا -حفظه الله- والسوم هو الرعي: ومنه قوله -تعالى- رسم> فِيهِ تُسِيمُونَ قرآن> رسم> أي: ترعون. وقوله -تعالى- رسم> وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ قرآن> رسم> أي: المرعية. والتقييد بالسوم يخرج المُعْلَفة. ولو أسامها ستة أشهر وأعلفها أياما ففيها الزكاة، أما إذا أعلفها أكثر من نصف الحول فليس فيها زكاة.
* * *وسط> 431\185 (الثالث: أن تبلغ نصابا. فأقل نصاب الإبل رأس> خمس، وفيها شاة...) قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وخصت الإبل بأن زكاتها تخرج من غير جنسها، إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، والحكمة في ذلك أن الغالب فيمن يملك إبلا أنه يملك غنما، ومن لم يكن عنده غنم فإنه يشتري؛ ولأن إخراجها منها فيه جَوْر واعتداء إذا كانت خمسا أو عشر، فالزكاة تساوي نصف العشر أو ربعه.
* * *وسط> 432\185 (الثالث...، فتجب بنت مخاض-...) قال شيخنا -حفظه الله تعالى- سميت بنت مخاض، أي: أن أمها قربت ولادتها. والمخاض: قرب الولادة. ومنه قوله -تعالى- عن مريم اسم> رسم> فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ قرآن> رسم> ولا يشترط أن تكون أمها ماخضا أو لبونا، بل ذلك على التغليب، أي: أن الغالب على أمها ذلك الوصف.
* * *وسط> 433\185 (وفي مائة وإحدى وعشرين...) لحديث أنس اسم> أن أبا بكر الصديق اسم> كتب له حين وجهه إلى البحرين اسم> . قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وكتب عمر اسم> -رضي الله عنه- في عهده كتابا لعبد الله بن عمرو بن العاص اسم> في أنصبة الزكاة، وهو ككتاب الصديق اسم> وليس بين الكتابين خلاف، إلا شيئا يسيرا في الأوقاص، وإسناد رواية أنس اسم> كما في البخاري اسم> عن محمد بن عبد الله بن المثنى اسم> عن أبيه، عن ثمامة بن أنس اسم> عن أنس بن مالك اسم> فذكر الحديث. 434\186 (وفي مائة وإحدى وعشرين..) لحديث أنس اسم> رسم> فما دونها من الغنم... متن_ح> رسم> .