موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
[باب صلاة التطوع]
[باب صلاة التطوع]
عدد المشاهدات
()
161\106 قال في المتن: [ وهي أفضل تطوع البدن ] .
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وهناك تطوع بالمال، وهناك تطوع بغير البدن والمال، وهو التطوع بالأذكار.
* * *وسط> 162\106 قال في المتن: [ وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد رأس> ] . قال شيخنا -أثابه الله- وقدم الجهاد؛ لأن الجهاد قد يكون فرضا، ولما فيه من الآثار الحسنة من نصر الدين ودحض الشرك وأهله.
* * *وسط> 163\106 قال في المتن: [ وأفضلها ما سن جماعة ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- النوافل قسمان: قسم تسن فيه الجماعة، وفيه شبه من الفرائض؛ ولذلك كان أفضل من غيره. وقسم لا تسن فيه الجماعة، كالنوافل التي قبل الصلاة وبعدها، وكالضحى.
* * *وسط> 164\106 قال في المتن: [ ... فالوتر ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الوِتر (بكسر الواو). وبعضهم يقرؤها بفتح الواو، في قوله -تعالى- رسم> وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ قرآن> رسم> ففيها -الآية- قراءتان: بكسر الواو، وبفتحها. فائدة: قال أحمد اسم> الذي يترك الوتر رأس> رجل سوء، ينبغي ألا تقبل شهادته.
* * *وسط> 165\107 قال في المتن: [ ... وأدنى الكمال ثلاث بسلامين ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والثابت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصلي إحدى عشرة، وهو الأكثر من فعله.
* * *وسط> 166\107 قال في المتن: [ ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- ولو جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، فالأفضل أن لا يوتر إلا بعد دخول وقت العشاء.
* * *وسط> 167\107 مسألة: هل الأفضل أن أفضل وقت لصلاة الوتر رأس> يقدم صلاة الوتر قبل النوم، أو يؤخرها حتى قبل طلوع الفجر؟ قال الشيخ -أثابه الله تعالى- ورد في ذلك أحاديث عن أبي هريرة اسم> وأبي الدرداء اسم> رسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أوصاهما بالوتر قبل النوم متن_ح> رسم> وقد قيل: إن سبب ذلك أن أبا هريرة اسم> كان يذاكر الحديث أول الليل، ثم يوتر احتياطا؛ لخشية طلوع الصبح، وأيضا أبو الدرداء اسم> قيل فيه كذلك، وروي ذلك عن أبي ذر اسم> ولو توقظ آخر الليل فيكفيه وتره الأول ولا يوتر؛ لحديث: رسم> لا وتران في ليلة متن_ح> رسم> وهذا هو الراجح، وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف نقض الوتر وصورة نقض الوتر أنه يصلي ركعة واحدة بعد استيقاظه من النوم، وينويه شافعة لوتره الأول، ثم يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر بواحدة، ولكن هذا خلاف ما هو مشهور، فلا تقرب بركعة واحدة إلا ركعة الوتر، فلم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه تقرب بركعة واحدة إلا ركعة الوتر. ولو قال قائل: هناك حديث: رسم> اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متن_ح> رسم> . وكذلك حديث: رسم> ثم يوتر بواحدة متن_ح> رسم> فيقال: هذا بالنسبة لمن كان وتره آخر الليل، أما إذا أوتر أول الليل فلا يصلي وترا آخر؛ لأن ذلك لم يرد مرفوعا.
* * *وسط> 168\107 قال في المتن: [ ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء ] . ثم قال في الشرح: [لأن عمر اسم> -رضي الله عنه- قنت بسورتي أُبي اسم> ]. قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والصحيح أنهما دعاء، فظن الصحابي أنهما قرآن فأثبتهما، بعكس ابن مسعود اسم> فإنه لم يثبت المعوذتين في مصحفه؛ لأنه يظن أنهما دعاء، رضي الله عن الصحابة أجمعين.
* * *وسط> 169\107 قال في المتن: [ ومما ورد: رسم> اللهم اهدنا فيمن هديت رسم> ] . قال شيخنا -أثابه الله- والوارد: اهدني. ويرجح شيخ الإسلام أن الجمع أولى؛ حتى يشترك المأمومون في الدعاء. 170\108 قال في المتن: [ ومما ورد: رسم> اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك متن_ح> رسم> ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- ولا أذكر حديثا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا في قنوته بهذه الأدعية، وإنما الثابت عنه أنه علمها علي بن أبي طالب اسم> وابنه الحسن اسم> رضي الله عنهما.
* * *وسط> 171\108 سألت شيخنا -أثابه الله تعالى- عن ختمة القرآن المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية. اسم> فقال -أثابه الله- أنه قد شاهدها مخطوطة خطها أحد أعمامه، وأيضا أخبره بعض مشايخه أنهم يحفظونها من مشايخهم. قلت: وشيخنا -حفظه الله- يذهب إلى أنها لابن تيمية اسم> وقد اعترض بأن ابن القيم اسم> لم يذكرها في رسالته التي صنفها في مؤلفات ابن تيمية اسم> فقال شيخنا -أثابه الله تعالى- أنها دعاء جمعه وهو قصد المؤلفات الخاصة فلعله تركه.
* * *وسط> 172\108 قال في المتن: [ ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ] . ثم ذكر في الشرح عن عمر اسم> الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك رواه الترمذي اسم> قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وقد ورد ما يدل على ذلك في حديث فضالة اسم> وفيه: رسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يدعو ولم يصل على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: عجل هذا متن_ح> رسم> . 173\108 قال في المتن: [ ثم يمسح وجه بيديه هنا ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وقد روى إنكاره عن بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام، ولكن الجمهور على خلافه لورود بعض الأحاديث، وتتقوى لتصلح للعمل، هذا من ناحية الأدلة الخاصة، وهناك أحاديث عامة كحديث سلمان اسم> وفيه: رسم> يستحيي أن يرد يد عبده صفرا متن_ح> رسم> فقالوا: هذا الخير الذي أعطاه الله لا بد أن يمسح به وجهه. تنبيه: لأن الوجه مصدر الحواس، ذكر ذلك الصنعاني اسم> في آخر سبل السلام.
* * *وسط> 174\109 قال في المتن: [ ثم سواء، والرواتب المؤكدة عشرة: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدهما، وركعتان بعد المغرب ... ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وفقهاء الحنابلة -عفا الله عنهم- قالوا: تباح صلاة ركعتين قبل المغرب رأس> والمباح: ما لا يثاب فاعله. ثم عادوا فناقضوا أنفسهم، فقالوا: يثاب فاعلها.
* * *وسط> 175\110 قال في المتن: [ ويسن قضاء الرواتب والوتر رأس> ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وهل يقضيها في وقت النهي أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فبعضهم قال: يقضيها في وقت النهي؛ لحديث أم سلمة اسم> -رضي الله عنها- رسم> أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى الركعتين -سنة الظهر- بعد العصر؛ لأن الوفد شغلوه عنها متن_ح> رسم> . وبعضهم قال: لا يقضيها في وقت النهي. وقالوا: في بعض روايات أم سلمة اسم> أنهم قالوا: هل نقضيها إذا فاتتنا؟ قال: لا. وقالوا: إنها خصوصية. وقالوا: إنه خاف تركها ذهولا فصلاها. والأقرب الخصوصية؛ لعموم أحاديث النهي. اختلف في كيفية قضاء الوتر فقال بعضهم: يقضيه شفعا؛ لحديث عائشة اسم> رسم> أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة متن_ح> رسم> وكان إذا عجز صلاها في النهار ثنتي عشرة ركعة، قالوا: لأن الوتر لليل، وفي النهار يعد تطوعا. والقول الثاني: يقضيها على هيئتها، واستدلوا بالحديث المذكور عن أبي سعيد اسم> ومن عمل بحديث عائشة اسم> فهو أصح، ومن أخذ بحديث أبي سعيد اسم> فهو جائز.
* * *وسط> 176\110 فائدة: قال الشيخ -أثابه الله تعالى- من كان في مكة اسم> أو المدينة اسم> فإن التنفل في المنزل رأس> أفضل لعموم الحديث. وأيضا النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر أن التنفل في البيت أفضل وهو في المدينة اسم> ولم يخص المسجد، فالراجح أن التنفل في البيت أفضل.
* * *وسط> 177\110 قال في المتن: [ وفعل الكل ببيت أفضل ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- قيل: السبب في ذلك أنه أدل على الإخلاص وأبعد عن الرياء، وذلك أقرب إلى مضاعفة الثواب. وقيل أيضا: إنه يصير قدوة لأهل بيته، وأيضا ترك الصلاة في البيوت تكون مشابهة للقبور، وأقرب لحضور الشياطين.
* * *وسط> 178\110 قال في المتن: [ والتراويح عشرون ركعة برمضان ] . قال شيخنا -أثابه الله- وذهب إلى هذا الشافعي اسم> وأحمد اسم> وقال مالك اسم> ست وثلاثون. والأحناف إحدى وأربعون.
* * *وسط> 179\111 قال في المتن: [ ووقتهما ما بين العشاء والوتر ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الصواب: ووقتها.
* * *وسط> 180\111 مسألة: هل قيام النبي -صلى الله عليه وسلم- في الليل واجب عليه؟ قال الشيخ -أثابه الله تعالى- اختلف فيه على قولين، والصحيح أنه ليس بفرض، بل هو عليه تطوع كما هو على أمته.
* * *وسط> 181\112 قال في المتن: [ وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال: 1- السجود أفضل. 2- القيام أفضل. 3- ذكر القيام أفضل من ذكر السجود والركوع، وهيئة الركوع والسجود أفضل من هيئة القيام. وهذا الأخير هو رأي شيخ الإسلام كما ذكره الشارح.
* * *وسط> 182\113 قال في المتن: [ وأكثرها ثمان ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وقال بعض العلماء: إن أكثر صلاة الضحى رأس> عشر. وقال بعضهم: اثنتا عشرة.
* * *وسط> 183\113 قال في الشرح: [لحديث أم هانئ اسم> رسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحة الضحى متن_ح> رسم> رواه الجماعة حديث> ]. قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وبعض أهل العلم قال: إن هذه الصلاة التي ذكرتها أم هانئ اسم> إنما هي صلاة شكر؛ لأن الله فتح له مكة اسم> ولكن الصحيح أنها صلاة الضحى.
* * *وسط> 184\113 قال في المتن: [ ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال ] . قال شيخنا -أثابه الله- أي بعد طلوع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال.
* * *وسط> 186\113 قال في المتن: [ وإحياء ما بين العشائين، وهو من قيام الليل ] . ثم ذكر الشارح قول الله -تعالى- رسم> كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ قرآن> رسم> . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- ومن فسر الآية بأن المراد بها الصلاة بين العشائين، فهذا خلاف الراجح، وإنما المراد من الآية الذين يكثرون من الصلاة في الليل.
* * *وسط> 187\113 فائدة: رسم> وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ قرآن> رسم> . قال الشيخ -أثابه الله تعالى- ما المراد بالآية؟ هل معناها: أنهم ملزمون بالسجود عند كل آية؟ قال بعض العلماء: أي أنهم لا يخشعون ولا يتواضعون. ولكن عند الآيات التي فيها الأمر بالسجود، فأنتم تسجدون السجود المعروف امتثالا لأمر الله تعالى. 188\114 فائدة: والسجدات المذكورة في المصحف خمس عشرة، وعند أحمد اسم> أربع عشرة؛ لأنه اعتبر سجدة (ص) سجدة شكر. والسجدات الثلاث الأخيرة في المفصل خالف فيها الأحناف والمالكية وغيرهم، فقالوا: لا يسجد فيها، واستدلوا بحديث: رسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يسجد في المفصل منذ قدم المدينة اسم> متن_ح> رسم> والصحيح أنه سجد فيها كما نقله أبو هريرة اسم> وغيره.
* * *وسط> 189\114 قال في المتن: [ ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع، وهو كالنافلة فيما يعتبر لها ] . قال شيخنا -أثابه الله- وذهب شيخ الإسلام إلى أن سجود التلاوة ليس بصلاة. وذهب شيخنا عبد الله بن جبرين -أثابه الله تعالى- إلى رأي شيخ الإسلام. 190\115 قال في المتن: [ وإن سجد المأموم لقراءة نفسه، أو لقراءة غير إمامه عمدا، بطلت صلاته] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- واشتراطه العمد لإخراج الجاهل.
* * *وسط> 191\192 قال في المتن: [ ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر ... ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- تقييدهم بالجهرية يدل على أنهم ليسوا بملزمين في السرية.
* * *وسط> 192\193 قال في المتن: [ ويسجد لتلاوة أمي، وزمن ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الزمن: هو المقعد الذي لا يستطيع القيام.
* * *وسط> قال في المتن: [ ومميز ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وكل هذا وما قبله تفريع على أن سجود التلاوة صلاة. أما إذا قلنا: إنه عبادة مستقلة، فإن القارئ إذا سجد في قراءته، فإنك تسجد إذا سجد، سواء كان امرأة أو خنثى.
* * *وسط> 194\116 قال في المتن: [ فصل في أوقات النهي ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وذكر الترمذي اسم> وشارح سننه الصحابة الذين رووا أحاديث صلاة النهي، فبلغوا أربعة وعشرين صحابيا.
* * *وسط> 196\116 قال في المتن: [ وركعتي الطواف ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وهل تختص بالوقتين الموسعين، أو في جميع الأوقات؟ الذين قالوا: في جميع الأوقات. استدلوا بهذا الحديث، وهو حديث جبير اسم> مرفوعا: رسم> يا بني عبد المناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار متن_ح> رسم> رواه الأثرم والترمذي وصححه حديث> لكن قال بعضهم: إن هذا الحديث نهى عن المنع، فإذا كان كذلك فلا يكون نصا على استثناء وقت النهي. واستدل من قال بالمنع بما ورد عن عمر اسم> أنه طاف سبعا، فلما انتهى نظر في الشمس فلم ترتفع، فخرج من الحرم اسم> وصلاها بذي طوى اسم> بعد ارتفاع الشمس، لكنِ الأكثرون على جواز ركعتي الطواف في جميع الأوقات لهذا الحديث (حديث جبير اسم> ). ولا دليل في حديث جبير اسم> على التنفل في أوقات النهي بالكلية، بل الحديث خاص بركعتي الطواف.
* * *وسط> 197\117 قال في المتن: [ وسنة الظهر إذا جمع ] . ثم قال في الشرح: [لحديث أم سلمة اسم> رسم> أنه -صلى الله عليه وسلم- قضاهما بعد العصر رسم> متفق عليه حديث> ]. قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وورد في بعض الروايات: رسم> هل نقضيهما في هذا الوقت؟ فقال: لا رسم> فدل هذا على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
* * *وسط> 200\117 قال في المتن: [ ويجوز فيها قضاء الفرائض ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- لوجوب المبادرة بقضاء الفرائض.
* * *وسط> 201\117 قال في المتن: [ وفعل المنذورة ولو نذرها فيها ] . قال شيخنا -أثابه الله- التي نذرها نذرا مطلقا أو معينا، لكن يكره أن يعين نذره في وقت النهي.
* * *وسط> 202\117 قال في المتن: [ وتباح قراءة القرآن في الطريق ] . ثم قال في الشرح: [قال إبراهيم التيمي اسم> كنت أقرأ على أبي موسى اسم> وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت سجدة قلت له: أسجد في الطريق؟ قال: نعم]. قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وفي هذا دليل أن السلف كانوا يكثرون قراءة القرآن، حتى كانوا يقرءونه في الطريق وهم مشاة. مسألة>