موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
وجوبها وشروطها
وجوبها وشروطها
عدد المشاهدات
()
499\200 باب زكاة الفطر
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- زكاة الفطر كان الأنسب أن تُجْعل بعد كتاب الصيام؛ لأنها متصلة برمضان، ولكنهم أفردوها؛ لأنها مال وتتبع الأموال الزكوية. وسميت زكاة الفطر؛ لأنها تخرج بعد الفطر من رمضان، وشرعت زكاة الفطر طُهرة للصائم وطُعمة للمساكين رأس> ولو قيل: كيف يكون طهرة للصائم مع إخراجها عن الصغير والمجنون والنفساء والحائض وهم لم يصوموا؟ فنقول: إنها طهرة للمكلفين، سواء أدوا الصيام في وقته، أو أخروه لعذر، فإنهم يحتاجون إلى تطهير، وأخرجت عن غير المكلفين تبعا لغيرهم.
* * *وسط> 500\200 (تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب، فلا زكاة عليه) قال شيخنا -حفظه الله- ولو أسلم بعد الغروب لم تجب عليه، وكذلك لو اشترى عبدا بعد الغروب، فزكاته على سيده البائع.
* * *وسط> 501\200 (وبعده تستقر في ذمته) قال شيخنا -حفظه الله- كما لو مات بعد الغروب بدقيقة فتجب عليه.
* * *وسط> 504\200 (وهي واجبة..)... لحديث ابن عمر اسم> رسم> من المسلمين متن_ح> رسم> رواه الجماعة . حديث> قال شيخنا -حفظه الله- هذه الزيادة رواها مالك اسم> عن نافع اسم> عن ابن عمر اسم> ونستفيد من هذه الزيادة أن العبد الكافر لا زكاة عليه رأس>
* * *وسط> 505\200 (يجد ما يفضل عن قوته، وقوت عياله يوم العيد وليلته) قال شيخنا -حفظه الله- ولو قال: ما عندي إلا نفقة أسبوع. فنقول له: أخرج زكاة الفطر مما عندك.
* * *وسط> 506\201 (فزوجته) لوجوب نفقتها مع الإيسار والإعسار. قال شيخنا -حفظه الله تعالى- والزوجة تملك الفسخ إذا أعسر.
* * *وسط> 508\201 (فأبيه) لما سبق وحديث: رسم> أنت ومالك لأبيك متن_ح> رسم> . قال شيخنا -حفظه الله- والجمهور على أن الأم داخلة في ذلك.
* * *وسط> 509\201 (فأقرب في الميراث) قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وترتيب من تلزمه نفقته مذكور في كتاب النفقات.
* * *وسط> 510\201 (وتجب على..)...، واختاره أبو الخطاب اسم> قال شيخنا -حفظه الله تعالى- أبو الخطاب اسم> هو حنبلي. واسمه: محفوظ الكلوذاني اسم> وهو تلميذ لأبي يعلى اسم>
* * *وسط> 511\201 (وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان)... وعنه: لا تلزمه في قول الأكثر، واختاره أبو الخطاب اسم> وصححه في المغني، والشرح، وحمل نص أحمد اسم> على الاستحباب. قال شيخنا -حفظه الله- والمشهور في كتب الفقهاء أنها تلزمه، واستدلوا بعموم الحديث: رسم> ممن تمونون رسم> والقول الآخر: لا تلزمه. قالوا: لأن نفقته غير لازمة، فزكاة الفطر عليه غير لازمة على من ينفق عليه؛ لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. ولعل القول الثاني هو الأقرب؛ لأن عموم قوله: رسم> ممن تمونون رسم> خاصة بمن تلزمه النفقة عليهم، بخلاف من تطوع بالنفقة عليه، فلا تلزمه النفقة: كزكاة الفطر.
* * *وسط> 512\201 (وتسن عن الجنين) قال شيخنا -حفظه الله- فهي مستحبة للجنين؛ لأنه تابع لأمه.
* * *وسط> 513\201 (وتُسن عن..)..، وتجب على اليتيم، ويخرج عنه وليه من ماله. قال شيخنا -حفظه الله- لأنها كزكاة المال.
* * *وسط> 514\201 (وتُسن عن..)..، وتجب على اليتيم، ويُخرج عنه وليه من ماله. قال شيخنا -حفظه الله- أي: مال اليتيم. أما إذا كان اليتيم لا يملك مالا، فيُخرج عنه وليه رأس> 515\201 (وتُسن عن..)...، وعموم حديث ابن عمر اسم> يقتضي وجوبها عليه. قال شيخنا -حفظه الله تعالى- صوابه: حديث ابن عمر اسم> رضي الله عنهما. مسألة>