المكتبة النصية 
 فتاوى 
 الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية 
باب ما جاء في إتيان السحرة والمشعوذين 
      سؤال: أشخاص 	من ضمن أدويتهم التي يعالجون بها الناس هو ذبح شيء من الغنم أو الدجاج على صدر الإنسان أو رأسه أو بعض 	 	حلق الفضة التي توضع في يد المريض 	 رأس> أو قطعة قماش صغيرة، أو حفنة من تراب أظنهم يقولون إنها من ثوب وتراب قبر قريب لهم صالح، فما حكم التداوي بهذا كله؟ وهل يجوز تصديقهم إذا أخبروا عن شيء؟ 
 سؤال>  الجواب:  يحرم الذبح لغير الله، وقد لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- من ذبح لغير الله، وهو من أنواع الشرك، قال -تعالى-   رسم> 
 	قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ 	 قرآن>  
 رسم> وصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:   رسم> 	 
 	لعن الله من ذبح لغير الله متن_ح>  
 رسم> . 
 	من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة متن_ح>  
 رسم> وقال -صلى الله عليه وسلم-   رسم> 	 
 	من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول كفر بما أنزل على  محمد 	 اسم> صلى الله عليه وسلم متن_ح>  
 رسم> وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا  محمد 	 اسم> وآله وصحبه وسلم 
 .