المكتبة النصية 
 فتاوى 
 فتاوى في التوحيد 
      س6: ما حكم 	 	السجود على المقابر والذبح لها 	 رأس> ؟ 
 سؤال>  الجواب:  لا يجوز ذلك، بل هو شرك أكبر وعبادة لساكن القبر، وتعظيم لتلك البقعة، فمن فعل ذلك فقد أشرك بالله -تعالى- ولا فرق بين قبور الأنبياء وغيرهم، وقد ثبت في الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في مرض موته:   رسم> 	 
 	لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا متن_ح>  
 رسم> وقال أيضا في آخر حياته:   رسم> 	 
 	ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك متن_ح>  
 رسم>  رواه  مسلم 	 اسم> حديث> ولا شك أن تحري الصلاة عند القبور، أو السجود عليها من اتخاذها مساجد، فإن كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، ولو لم يكن هناك بناء مرتفع.