س125: يقول -عليه الصلاة والسلام- رسم> من نذر أن يطيع الله فليطعه متن_ح>
رسم> فإذا نذرت أن أصوم يوم العيد رأس> فهل يجوز لي الوفاء بهذا النذر؟
سؤال> الجواب: لا يجوز الوفاء بهذا النذر؛ وذلك لأن صيام يوم العيد محرم، وكذلك من نذر أن يصوم كل اثنين فوافق العيد يوم الاثنين لم يجز له الوفاء بهذا النذر، وقد جاء رجل إلى ابن عمر اسم> - رضي الله عنهما- فقال: إني نذرت أن أصوم يوم كذا فوافق يوم العيد. قال ابن عمر اسم> أمر الله بالوفاء بالنذر، ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صيام يوم العيد. فكرر الرجل السؤال وكرر ابن عمر اسم> قوله.