موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
لا فرق بين النذر والفرض في القضاء
لا فرق بين النذر والفرض في القضاء
عدد المشاهدات
()
س147: من مات وعليه قضاء أيام من رمضان، فهل يصام عنه مطلقا، أم يقضي الأيام المنذورة فقط؟
سؤال> الجواب: ذهب الإمام أحمد اسم> إلى أن القضاء خاص بالنذر، أما الفرض فإنه لا يقضى عن الميت، ولكن يتصدق من تركته عن كل يوم نصف صاع؛ واستدل الإمام أحمد اسم> -رحمه الله- بحديث: رسم> لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد رسم> .
وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا فرق بين النذر والفرض، فكلاهما يقضى عن الميت؛ لحديث عائشة اسم> -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
من مات وعليه صيام صام عنه وليه متن_ح> 
رسم> أما الحديث الذي استدل به الإمام أحمد اسم> فإنه محمول على الأحياء، فإن الحي لا يجوز له أن يوكل غيره في العبادات إلا في بعض الحالات.
فالقول الصحيح -إن شاء الله- أن قضاء الصيام عن الميت عام في الفرض والنذر رأس>
مسألة>

-150-