موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
الحث على التفقه في أعمال الحج والحكمة من تشريعها
الحث على التفقه في أعمال الحج والحكمة من تشريعها
عدد المشاهدات
()
ونعرف أن الإنسان عليه أن يتفقه في دينه قبل أن يبدأ في الأعمال، إذا أراد الإنسان أن يؤدي مناسك الحج فعليه أن يتعلمها قبل أن يبدأ فيها حتى تكون مقبولة؛ فإن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. يقول بعض الشعراء:
فللعمل الإخـلاص شـرط إذا أتـى | وقـد وافقتـه ســنة وكتــاب |
فلا بد أن يكون عمل الحج مثلا موافقا للسنة لا زيادة ولا نقصان. فلو أن الناس أو بعضهم تعمدوا تغيير هذه المشاعر فإنها لا تقبل. لا تقبل منهم؛ بل يكونون مبتدعين. لو قالوا: نجعل يوم عرفة هو اليوم العاشر، نقول: إن هذا مخالفة للسنة يوم عرفة هو اليوم التاسع. أو قالوا مثلا: نجعل الطواف ثمانية أشواط أو عشرة أو خمسة، نقول: إنكم قد غيرتم مشاعر هذا الحج وأعماله. وكذلك لو قالوا: نجعل أيام التشريق أربعة أو خمسة نزيد فيها، لكانوا بذلك قد غيروا ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فالاتباع سبب لقبول الأعمال.
الاتباع الذي هو التمسك بالسنة والعمل بما جاء به النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن الله تعالى ذكر مناسك الحج في القرآن مجملة ولكن بَيَّنَها النبي -صلى الله عليه وسلم- في سنته. الله تعالى أمر بالطواف ولم يحدد في قوله تعالى: رسم>
وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قرآن> رسم> ولم يذكر عدد الطواف، ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطواف بالبيت اسم> سبعة أشواط. وكذلك بين أنه طواف قدوم أو طواف إفاضة أو طواف وداع أو طواف تطوع.
وكذلك أيضا أمر الله تعالى بالطواف بين الصفا اسم> والمروة اسم> في قوله تعالى: رسم>
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا قرآن> رسم> ولم يذكر عدد الطواف، بل بين النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سبع، سبعة أشواط: من الصفا اسم> إلى المروة اسم> شوط، ومن المروة اسم> إلى الصفا اسم> شوط حتى يتم سبعا.
كذلك أيضا ذكر الله تعالى الوقوف بعرفة اسم> في قوله: رسم>
فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ قرآن> رسم> ولم يذكر اليوم، ولم يذكر الزمان. بين النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك في سنته، وقال: رسم>
خذوا عني مناسككم متن_ح> رسم> فنتعلم السنة التي هي شريعته والتي بلغها لأمته، والتي حفظها صحابته رضي الله عنهم. فإنهم بينوا كيفية نسكه، كيفية أداء النسك الذي تلبس به. مثل حديث جابر بن عبد الله الأنصاري اسم> رضي الله عنه فإنه ذكر صفة الحج أو أكثرها، وهو أجمع للأحاديث وأصحها التي ذكر فيها الحج كله.
كذلك ابن عمر اسم> رضي الله عنه- عبد الله بن عمر اسم> - روى أحاديث كثيرة في صفة الحج. وكذلك عائشة اسم> رضي الله عنها روت الأحاديث الكثيرة التي تدل على صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وغيرهم من الصحابة الذين رووا لنا هذه السنة.
فهذه الأحاديث التي رووها اعتنى بها أئمة الحديث، ودونوها في مؤلفاتهم كالإمام أحمد اسم> والبخاري اسم> ومسلم اسم> وأهل السنن رووها بأسانيدها إلى أن اتصلت إلى الصحابة. فلا عذر لأحد عن العمل بهذه الشريعة، وعن العمل بهذه السنة التي تقبلها المسلمون، والتي أخذوها بعين الرضا، والتي نقلها هؤلاء الصحابة الذين هم عدول؛ فإن الله تعالى مدح الصحابة وعدلهم وأثنى عليهم بقوله تعالى: رسم>
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ قرآن> رسم> وبقوله تعالى: رسم>
أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ قرآن> رسم> وغير ذلك مما مدحهم به. فلا بد أن نقبل رواياتهم، وأن نعمل بها سواء فيما يتعلق بمناسك الحج أو فيما يتعلق ببقية الشريعة.
فمن رد أحاديثهم الصحيحة فإنه يعتبر قد رد بعض الدين ولم يقبله كما أمر. وقد أنكر الله تعالى على الذين يأخذون بعضا ويتركون بعضا، وهم الذين يقولون: نؤمن ببعض ونكفر ببعض عابهم الله بقوله: رسم>
أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ قرآن> رسم> المؤمن والمسلم يقول: سمعنا وأطعنا كل ما جاءنا عن الله بواسطة نبيه -صلى الله عليه وسلم- نقبله ونأخذ به.
ونعرف أيضا أن أهل الحديث وعلماء الأمة اجتهدوا وجعلوا هذه الأعمال جعلوا منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة، ومنها ما هو شرط؛ وذلك لأنهم بتتبع لأعمال المناسك وجدوا الأدلة على الشروط وعلى الواجبات وعلى الأركان فقسموها إلى هذه الأقسام. وهم أسوة لمن بعدهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة اسم> والإمام مالك اسم> والإمام الشافعي اسم> والإمام أحمد اسم> وكذلك الإمام الليث بن ثابت اسم> والإمام الأوزاعي اسم> والإمام الثوري اسم> وغيرهم من الأئمة الذين اجتهدوا، والذين كانت لهم اجتهادات في السنة النبوية رواية لها وعملا بها فيعتبرون أسوة.
ولكن إذا أخطأ أحدهم اجتهاده فلا نتبعه في هذا الخطأ، بل نعذره؛ لأن هذا الذي أدى إليه اجتهاده ونأخذ بالسنة، ولأجل ذلك الإمام أحمد اسم> - رحمه الله- اختار نسك التمتع الذي عملتم به وهو أن يحرم بالعمرة ويفرغ منها ثم يتحلل كعمرة رمضان وغيره، ثم يبقى حلالا إلى اليوم الثامن ثم يحرم بالحج.ويسمى هذا التمتع، وهو الذي ذكر في قوله تعالى: رسم>
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قرآن> رسم> بينما الإمام مالك اسم> – رحمه الله- فضل القران، والشافعي اسم> فضل الإفراد. الشافعي اسم> يقول: إن الصحابة والخلفاء يختارون الإفراد، وينهون عن القران وينهون عن التمتع.
والإمام مالك اسم> يقول: إن القران هو الذي اختاره الله تعالى لنبيه ولكل اجتهاده، ولكن جاء رجل وقال للإمام أحمد اسم> ما فيك عيب إلا أنك تقول بأفضلية التمتع. فقال رحمه الله: قد كنت أحسب لك عقلا. عندي فيها ثمانية عشر حديثا ثابتة صحاحا. أفأتركها لقولك؟ يعني أنه كان يعمل بالسنة.
إذا ثبتت عنده السنة والأحاديث الصحيحة قدمها على قول كل أحد وعمل بها، وذلك لأن التمتع هو آخر الأمرين من النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنه أحرم قارنا، ولكنه تمنى وقال: رسم>
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم ولجعلتها عمرة متن_ح> رسم> أمر أصحابه الذين ما ساقوا هديا أن يتحللوا ويجعلوا إحرامهم بالعمرة ويكونون متمتعين، ويفدون يوم العيد، ومن لم يجد منهم الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع فهي عشرة كاملة كما أمر الله، فهذا هو آخر الأمرين. وهذا هو الذي اختاره النبي -صلى الله عليه وسلم- لصحابته، وهو الذي فضله كثير من العلماء، وبينوا الأدلة عليه.
ولكن نحن لا ننكر على من اختار الإفراد سيما إذا جاء متأخرا. ولا ننكر على من اختار القران فالكل قد قال به أئمة مقتدى بهم، ولهم أيضًا سلف من الصحابة ومن أبناء الصحابة، ونعرف أيضا أن هناك مسائل في مسائل الحج قد اختلف العلماء فيها، ولكل اجتهاده فلا ننكر على من اجتهد واختار قولا قد قال به غيره من الأئمة أو من أتباع الأئمة.
نكتفي بهذا ونشتغل بجواب الأسئلة. والله أعلم، وصلى الله على محمد اسم> .
أسئـلة س: جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وعندنا بعض الأسئلة نطرحها على الشيخ. يقول السائل: يا شيخ- حفظكم الله- إذا انتقض الوضوء أثناء الطواف فهل نقطع الطواف ونخرج؟ أم نتم الطواف رغم أن الخروج من الطواف شديد والعودة للطواف به مشقة كبيرة وخصوصا مع كبار السن؟ سؤال> لا بد من الطهارة؛ لأن الله تعالى قال: رسم>
وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ قرآن> رسم> وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة اسم> رسم>
لا تطوفي حتى تطهري متن_ح> رسم> ولما أراد أن يطوف توضأ وتطهر، فإذا انتقض الوضوء في أثناء الطواف فلا بد من إعادة الوضوء. ولو كان فيه مشقة يتحمل. يصبر ويذهب إلى المواضع التي في داخل المصابيح يجدد الوضوء ويصبر. ولو كان كبير السن يتحمل ذلك. فإن طال الفصل فإنه يبدأ من أوله. إذا مثلا قطع الطواف نحو ساعة أو ساعة ونصف فإذا رجع فإنه يبدأ من أوله. وأما إذا كان نصف ساعة أو ثلث ساعة فإنه يواصل يبني على ما سبق.
س: يقول السائل: من المعروف أن من رقى الصفا اسم> يقول: رسم> إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ قرآن> رسم> هل الآية تقال كلها؟ أم نذكر ما جاء في الحديث؟ سؤال> تقرأ كلها، ولكن الصحيح أنه ما قرأها عند أول ما رقى. عند ابتداء الطواف.ولم يُنقَل أنه قالها عند المروة اسم> ولا أنه قالها عند الصفا اسم> في الشوط الثالث. إنما قرأها أول مرة ليَستدِّل بها، ولذلك قال: رسم>
نبدأ بما بدأ الله به متن_ح> رسم> .
س: يقول السائل: فضيلة الشيخ ما الحكم في رجل طاف ثم سعى وأخذ من بعض أجزاء رأسه حيث إنه لم يأخذ من جميع الرأس؟ سؤال> هذه من المسائل الخلافية. الله تعالى قال: رسم>
مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ قرآن> رسم> كلمة ( مقصرين ) تعني التقصير يكون من عموم الرأس. وإن لم يكن من كل شعرة فإن في ذلك مشقة. ولكن مع ذلك ذهب بعض العلماء كالشافعي اسم> إلى أنه لو أخذ بعضا من الشعر من بعض جوانبه أجزأه. فنقول: إذا كان هذا شيء قد وقع فنعتبره قد أجزأ، وأما في المستقبل فإن أراد التحلل فعليه أن يحيط بجوانب رأسه ليأخذ من أطرافه كله.
س: يقول السائل: فضيلة الشيخ ما حكم حلق اللحية أو تقصيرها؟ سؤال> لا شك أنه محرم. وذلك لأن الله تعالى أمرنا بطاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله: رسم>
مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ قرآن> رسم> فقال صلى الله عليه وسلم: رسم>
جزوا الشوارب وأعفوا اللحى متن_ح> رسم> يعنى اتركوها مرتخية، فأمر بذلك، ولا شك أن طاعته من طاعة الله تعالى.
س: يقول السائل: ما حكم تغطية المحرم وجهه؟ وما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ سؤال> فيها خلاف، ولكن الراجح أنه جائز عند الحاجة. الرجل عادة يكون وجهه باديا حتى ولم يكن محرما، ولكن قد يكون هناك غبار أو هناك رائحة يحتاج إلى أنه يضع على أنفه وعلى فمه شيئا يقيه من هذه الرائحة. أو كذلك أيضا يقيه من هواء أو برد؛ فلا مانع عند الحاجة.
س: هذه امرأة تسأل عن تغطية الوجه. تقول: إني محتارة أريد أم لا أريد. أخاف بعد الحج أن يقل هذا الحماس. أرجو توجيه نصيحة وبيان حكم تغطية الوجه. سؤال> إن كانت تريد في الإحرام فالأصل أنها تكشف وجهها إلا إذا كان عندها رجال. تقول عائشة اسم> رضي الله عنها: كنا ونحن محرمات إذا حاذانا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. وهن محرمات. فإذا كانت أمام الرجال وهي محرمة فإنها تستر وجهها، ولو مس بشرة الوجه.
الجلباب: هو الرداء الذي تضعه على الرأس، وكذلك الخمار الذي تشده على رأسها فإنها مأمورة بأن تغطي وجهها عند الرجال.
ودليل ذلك قوله تعالى: رسم>
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ قرآن> رسم> الخمار الذي على الرأس تدليه حتى يستر الوجه، وحتى يستر فتحة الجيب رسم>
عَلَى جُيُوبِهِنَّ قرآن> رسم> ولا شك أن الفتنة بالوجه أشد من الفتنة بفتحة الجيب.
فهو دليل على أن المرأة عليها أن تستر وجهها عند الرجال الأجانب ولقول الله تعالى في نساء المؤمنين: رسم>
قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ قرآن> رسم> الجلباب هو الذي يُستَر به، تلتف به أي تدليه عليها حتى تُعْرَف بأنها من المتعففات ومن المؤمنات.
أما الذين قلدوا الكفرة وقلدوا الفجرة، واستباحوا كشف الوجه فإن هؤلاء بلا شك قد تساهلوا وقد خالفوا هذه النصوص والأدلة الواضحة.
س: يقول السائل: ما حكم نسبة كتاب التفسير الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية اسم> رحمه الله؟ سؤال> له تفسير ولكن لا نتحقق أنه هذا التفسير. يمكن أن بعضه منه وأن بعضه إضافات من غيره.
س: يقول السائل: ما حكم بدء أعمال العيد بحلق الرأس بالنسبة للحاج؟ سؤال> أرى أنه لا يبدأ بالحلق؛ بل يبدأ بالرمي. الرمي يقولون: إنه تحية منى اسم> ؛ ولأن حلق الرأس يعتبر من المحظورات فلا يبدأ به إلا بعد أن يبدأ بغيره. ولكن لو رأى أنه يريد أن يفعل أسباب التحلل فله ذلك إذا دخل وقت الحلق لقوله تعالى: رسم>
وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ قرآن> رسم> فإذا جاء وقت ذبح الهدي الذي هو صبح يوم العيد دخل وقت الحلق.
س: يقول السائل: ما حكم صلاة من صلى في الحرم إيماء بسبب كثرة الزحام؟ هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ سؤال> نرى أنها صحيحة إذا لم يتمكن. كان هناك زحام في وقت عمر اسم> فقال: من لم يقدر أن يسجد فليسجد على ظهر أخيه. وإذا كان هناك تزاحم فإنه لو ركع انحنى وكان على ظهر أخيه، أو سجد وكان يضع جبهته على ظهر الذي قدامه فلعل ذلك مجزئ.
س: امرأة تسأل عن التوكيل لرمي الجمرات. سؤال> إذا كانت كبيرة أو مريضة جاز لها أن توكل. إذا استطاعت أنها ترمي ولو في الليل فهو أفضل من التوكيل، أو تؤخر الجمرات إلى اليوم الثالث عشر وترميها متتابعة مرتبة فهو أفضل من التوكيل. أما إذا خشيت زحاما أو تكشفا فإنها توكل.
س: يقول السائل: هناك من يحج وبعد الحج يرجع إلى المعاصي والذنوب. فما نصيحتك يا شيخ؟ سؤال> هذا لا شك أنه من الانتكاس والعياذ بالله؛ فالذي يحج يعاهد الله تعالى على أنه لا يعود، فإذا عاد فهو دليل على عدم صدقه. فانصحوا إخوانكم الذين تعرفون أنهم يقعون في المعاصي والمخالفات في ترك الصلوات مثلا، أو في سماع الأغاني، أو النظر إلى الصور والأفلام الخليعة، أو بفعل فاحشة الزنى أو اللواط أو ما أشبهها، أو في تعاطيهم مسكرات أو ما أشبهها. لا شك أن هذه محرمات.
فالذي يأتي قاصدا أداء هذا الحج مخلصا وجهه لله تعالى، ومخلصا عمله عليه أن يرجع متأثرا.
س: يقول السائل: فضيلة الشيخ، لدي مشكلة وهي أن زوجتي تشتكي من ضيقة في صدرها، وتحس بشيء يتحرك في بطنها من الأسفل إلى الأعلى لعله يعني بالغازات. سؤال> إنا نرى أن كثيرا من الرجال والنساء يحسون في صدورهم بشيء من الضيق ومن الحشرجة، ومن آثار ضيق نفسي قد يكون ذلك من آثار وسوسة أو من آثار هموم أو غموم أو ما أشبه ذلك، ننصحهم بالإكثار من ذكر الله تعالى، والاستعاذة من الشيطان، والإكثار من العبادات الصالحة لعل ذلك يزيل ما هم فيه.
س: إذا أراد الحاج أن يتعجل، ولكنه بسبب الزحام لم يصل الجمرات إلا بعد غروب الشمس. هل يرمى؟ سؤال> نرى أنه لا يرمي. إذا غابت الشمس قبل أن يخرج من منى اسم> فلا يتعجل؛ بل يمكث إلى الغد اليوم الثالث عشر.
س: يقول: إذا حج أحد عن أقاربه أو عن قريبه المتوفى، وحرص أن يكون الحج ... وهل يصبح هذا الحج له حجا مبرورا؟ علما بأن المتوفى سبق وأن حج عن نفسه. سؤال> له أجر، يحتسب كما نويت أن تحج عن أخ لك، أو عم لك، أو خال لك قد توفي، ولو كان قد أدى فريضة الحج. ولكن تريد أن تبره بهذا البر أو بهذه الصلة فإنه يصل إليه الأجر، ولك أيضا أجر البر وأجر الصلة.
نكتفي بهذه الأسئلة وجزى الله فضيلة...
مسألة>
-23-