موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
تعميم الماء جميع البدن
تعميم الماء جميع البدن
عدد المشاهدات
()
قوله: [وفرضه أن يعم الماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه ] لحديث ميمونة اسم> رسم> وضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وضوء الجنابة فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه متن_ح> رسم> متفق عليه حديث> .
الشرح: هذا هو صفة الغسل المجزئ رأس> عند الفقهاء، وهو الاقتصار على المفروض من ذلك، وصفته أن ينوي ويسمي، ثم يعم جميع بدنه بالماء، ومن ذلك فمه وأنفه؛ لأنهما داخلان تبعة في وجهه- كما مضى في الوضوء-.
وقوله: (يعم بالماء جميع بدنه) يشمل حتى ما تحت الشعر الكثيف، فيجب غسل ما تحته بخلاف الوضوء، والشعر الكثيف هو الذي لا ترى البشرة من ورائه، والدليل على أن هذا الغسل مجزئ قوله تعالى: رسم>
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا قرآن> رسم> ولم يذكر الله سوى ذلك، ومن عم بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه أنه قد اطهر، ولو كان الله تعالى يريد منا أن نغتسل على وجه التفصيل لبينه كما بين الوضوء، فلما أجمل ذلك علم أن الآية تصدق على تعميم البدن بالماء.
ومما يشهد لهذا حديث الرجل الذي كان جنبا فلم يصل مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما حضر الماء قال النبي -صلى الله عليه وسلم- له: رسم> خذ هذا وأفرغه عليك رسم>
ولم يبين كيف يفرغه على نفسه، فلو كان الغسل واجبا كما اغتسل النبي -صلى الله عليه وسلم- لبينه له؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة في مقام البلاغ لا يجوز، فعلم بهذا أن الغسل غسلان: مجزئ وكامل، فالمجزئ هو ما سبق بيانه، والكامل هو غسل النبي -صلى الله عليه وسلم- وسيأتي بيانه.
مسألة>
-154-