موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
حكم من وجد ماء لا يكفي لطهارته
حكم من وجد ماء لا يكفي لطهارته
عدد المشاهدات
()
قوله: [ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته رأس> استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم] لقوله -صلى الله عليه وسلم- رسم> إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متن_ح> رسم> رواه البخاري حديث> .
الشرح: مثال ذلك أن يكون عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط، فيجب عليه حينئذ أن يستعمل هذا الماء في غسلهما أولا، ثم يتيمم، وسبب تقديم الماء على التيمم أن يصدق عليه أنه عادم للماء إذا استعمله للتيمم، ودليل هذه المسألة قوله تعالى: رسم>
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ قرآن> رسم> وقوله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متن_ح> رسم>
.
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم بل إذا كان الماء يكفي نصف الأعضاء فأكثر فإنه يستعمل بلا تيمم، وإذا كان يكفي أقل من النصف فلا يستعمله بل يتيمم.
قالوا: لأنه إذا جمع بين الطهارتين (الماء والتراب) فقد جمع بين البدل والمبدل، وهذا من باب التضاد.
والجواب عن هذا أن نقول بأن التيمم يكون عن الأعضاء التي لم تغسل وليس عن الأعضاء المغسولة، فليس فيه جمع بين البدل والمبدل، بل هو شبيه بالمسح على الخفين من بعض الوجوه؛ لأننا في المسح على الخفين نغسل الأعضاء التي تغسل ونمسح على الخف بدلا عن غسل الرجل التي تحته.
فالصواب إذا هو ما اختاره المؤلف من أن الذي لا يجد من الماء إلا ما يكفي بعض طهارته أنه يغسل ما استطاع من أعضاء الوضوء ثم يتيمم للباقي، ويشهد لهذا حديث صاحب الشجة الذي قال فيه -صلى الله عليه وسلم- رسم>
إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة يمسح عليها متن_ح> رسم> .
مسألة>
-178-