المكتبة النصية
فقه وأحكام
شفاء العليل شرح منار السبيل
مقدمة للشيخ: عبد الله بن جبرين حفظه الله
المبحث الرابع: في عمل الفقهاء في توسعة المسائل
قوله: [والآبار والعيون والأنهار] لحديث أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة (وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن) فقال -صلى الله عليه وسلم- رسم>
الماء طهور لا ينجسه شيء متن_ح>
رسم> رواه أحمد وأبو داود والترمذي حديث>
. وحديث رسم>
أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟.. متن_ح>
رسم>
فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ قرآن>
رسم> أي: الله الذي جعل جوف الأرض مخزنا يحفظه حتى يحتاج إليه فيخرج وهو طاهر طيب، لا تغيره الأرض، ولا يتأثر بتراب ولا غيره.
الماء طهور لا ينجسه شيء متن_ح>
رسم> وهذا الإطلاق مقيد بما إذا تغير أحد أوصافه، كما في حديث أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- حيث قالت: رسم>
إلا ما غلب على ريحه، أو طعمه، أو لونه بنجاسة تحدث فيه متن_ح>
رسم>
.
أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا متن_ح>
رسم> متفق عليه حديث>