موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة
وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة
عدد المشاهدات
()
قوله: [وإن صفة التيمم رأس> وجد الماء، وهو في الصلاة، بطلت] لعموم قوله: رسم> فإذا وجد الماء فليمسه بشرته متن_ح> رسم> .
[وإن انقضت لم تجب الإعادة ] لأنه أدى فريضة بطهارة صحيحة.
الشرح: اختار المؤلف أن التيمم يبطل بوجود الماء ولو كان المسلم لا الصلاة، لقوله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته متن_ح> رسم> وهذا واجد للماء، فيلزمه أن يقطع صلاته ثم يتوضأ بالماء ويصلي من
جديد، أما إذا وجد الماء بعد انقضاء صلاته فإنها لا تجب عليه إعادتها؛ لأنه أذاها حسب ما أمر، وهو حين تأديتها كان عادما للماء.
هذا اختيار المؤلف، وذهب كثير من العلماء إلى عدم بطلان صلاة المتيم إذا وجد الماء وهو في صلاته؛ لأنه حين شرع فيها وابتدأها كان طاهرا، فالأصل بقاء طهارته، وعدم انتقاضها بوجود الماء، فعليه أن يستصحب حاله الذي هو فيها، والاستصحاب أصل من الأصول الفقهية، وهو بقاء ما كان على ما كان، وهذه طهارة لم يحدث فيها ما يغيرها.
ويقال أيضا بأن الصلاة فريضة من الفرائض لا يجوز الخروج منها إلا بدليل واضح أو ضرورة، وقد قال تعالى: رسم>
وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ قرآن> رسم> وليس هنا دليل واضح ولا ضرورة على ذلك.
وأما قوله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته متن_ح> رسم> قد يراد به ما إذا وجد الماء قبل الشروع نب الصلاة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال.
فالحاصل أن هذا القول- وهو عدم بطلانها- قول وجيه له رجاحته، فلذا نقول بأنه يكمل صلاته ويستمر فيها ولا يقطعها لوجود الماء، وإن قطعها وتطهر واستأنف الصلاة فلا إنكار عليه لوجود المبرر ، والقول بقطعها من كثير من العلماء.
مسألة>
-192-