موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
ماء لا يكره استعماله ومنه الماء المتغير بطول المكث
ماء لا يكره استعماله ومنه الماء المتغير بطول المكث
عدد المشاهدات
()
  قوله:  [والمتغير بطول المكث]  وهو الآجن. قال  ابن المنذر 	 اسم> 
 أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى  ابن سيرين 	 اسم> وكذلك ما تغير في آنية الأدم والنحاس؛ لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيممون معها. قاله في الشرح 

 .  
  الشرح:  الماء الآجن هو الدائم الذي لا يجري، وهو 	 	الماء الذي يتغير بطول مكثه 	 رأس> في المكان من غير مخالطة شيء يغيره، فهو باق على إطلاقه في قول أكثر أهل العلم؛ لأنه قد تغير من غير مخالطة بنجاسة، وقد توضأ النبي -صلى الله عليه وسلم- من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء، وأما كراهية  ابن سيرين 	 اسم> الوضوء بالماء الآجن فلعله اجتهاد منه- رحمه الله- ولا معارضة لما ثبت بالنص والإجماع بقول أحد من العلماء. 
 مسألة>

 -33-