موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
ميتة الآدمي
ميتة الآدمي
عدد المشاهدات
()
قوله: [غير ميتة الآدمي] لحديث رسم> المؤمن لا ينجس متن_ح> رسم> متفق عليه حديث> .
الشرح: ميتة الآدمي لا تنجس لحرمته، ولهذا لو مات إنسان في ماء- ولو كان الماء قليلا- فإن الماء لا ينجس.
وقد خص بعضهم هذا الحديث بالمؤمن أو المسلم كما في رواية أخرى رسم>
المسلم لا ينجس متن_ح> رسم>
.
وعممه بعضهم فاختار طهارة ميتة الآدمي رأس> ولو كان كافرا.
والذين قالوا بأن الحكم خاص بالمؤمن جعلوا الكافر نجس العين رأس> حتى ولو كان حيا، واستدلوا بقوله تعالى: رسم>
إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ قرآن> رسم> ولكن لعل المراد من الآية هو النجاسة الحكمية لا النجاسة العينية، ولهذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأكل عند المشركين من طعام قد لامسوه بأيديهم، وقد ثبت عن أنس اسم> رسم>
أنه عليه الصلاة والسلام دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأكل عنده متن_ح> رسم>
ولو كان الكافر نجس العين لما مس -صلى الله عليه وسلم- شيئا قد لامسوه بأيديهم.
ومن الأدلة على طهارة الكافر وعدم نجاسته النجاسة العينية جواز نكاح الكتابية (وهي اليهودية أو النصرانية) مع بقائها على شركها.
ومعلوم أنه يحصل في نكاحها من الملامسة الأمر الذي لا يخفى على أحد، فلو كانت نجسة العين لأمر المسلم بالتحرز عنها، وهو ما لم يحدث، فدل هذا على أنها طاهرة العين.
فالحاصل أن الكافر ليس بنجس نجاسة عينية، سواء كان حيا أم ميتا، وإنما نجاسته نجاسة معنوية لكونه مشركا بالله، ومفارقا لدين الإسلام.
مسألة>
-208-