المكتبة النصية 
 فقه وأحكام 
 شفاء العليل شرح منار السبيل 
كتــاب الطهــارة 
باب الاستنجاء وآداب التخلي 
      قوله:  [ويحرم 	 	استقبال القبلة واستدبارها 	 رأس> في الصحراء بلا حائل]  لقول أبي أيوب: قال رسوله الله -صلى الله عليه وسلم-   رسم> 	 
 	إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب : فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بينت نحو الكعبة، ننحرف عنها، ونستغفر الله 	 متن_ح>  
 رسم>  متفق عليه حديث> 
 . 
 	لما رقى على بيت أخته حفصة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فوجد النبي -صلى الله عليه وسلم- على حاجته مستقبل الشام 	 متن_ح>  
 رسم> 
 فهو -رضي الله عنه- ما رآه إلا بعدما رقى، فدل هذا على أن بينه وبين القبلة سترة، وهو البناء. 
 	نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها 	 متن_ح>  
 رسم> 
 وحمل هذا على أنه استقبلها بحائل. 
 	أو قد فعلوه؟ حولوا مقعدتي إلى القبلة 	 متن_ح>  
 رسم> 
 ولكن ليس فيه دلالة على أنه حالة قضاء الحاجة، فلعله أراد الجلوس، أو نحو ذلك. 
 وتبعه  الشوكاني 	 اسم> في (النيل) 
 و  المباركفوري 	 اسم> في (تحفة الأحوذي) 
 إلى أنه لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها مطلقا، سواء في البنيان أم في الصحراء، واستدلوا بالأحاديث القولية الصريحة، كحديث  أبي أيوب 	 اسم> و حديث  سلمان 	 اسم> وأحاديث أخرى صريحة، وليس فيها التفريق بين البنيان والصحراء.