المكتبة النصية
فقه وأحكام
شفاء العليل شرح منار السبيل
كتــاب الطهــارة
بــاب الســـواك
قوله: [ويحرم استقبال القبلة واستدبارها رأس> في الصحراء بلا حائل] لقول أبي أيوب: قال رسوله الله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب : فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بينت نحو الكعبة، ننحرف عنها، ونستغفر الله متن_ح>
رسم> متفق عليه حديث>
.
لما رقى على بيت أخته حفصة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فوجد النبي -صلى الله عليه وسلم- على حاجته مستقبل الشام متن_ح>
رسم>
فهو -رضي الله عنه- ما رآه إلا بعدما رقى، فدل هذا على أن بينه وبين القبلة سترة، وهو البناء.
نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها متن_ح>
رسم>
وحمل هذا على أنه استقبلها بحائل.
أو قد فعلوه؟ حولوا مقعدتي إلى القبلة متن_ح>
رسم>
ولكن ليس فيه دلالة على أنه حالة قضاء الحاجة، فلعله أراد الجلوس، أو نحو ذلك.
وتبعه الشوكاني اسم> في (النيل)
و المباركفوري اسم> في (تحفة الأحوذي)
إلى أنه لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها مطلقا، سواء في البنيان أم في الصحراء، واستدلوا بالأحاديث القولية الصريحة، كحديث أبي أيوب اسم> و حديث سلمان اسم> وأحاديث أخرى صريحة، وليس فيها التفريق بين البنيان والصحراء.