موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
وطء المرأة النفساء قبل انقضاء الأربعين
وطء المرأة النفساء قبل انقضاء الأربعين
عدد المشاهدات
()
قوله: [لكن يكره وطؤها فيه] قال أحمد اسم> ما يعجبني أن يأتيها زوجها. على حديث عثمان بن أبي العاص اسم> أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني .
الشرح: ذكروا أن عثمان بن أبي العاص اسم> كان إذا طهرت امرأته لم يقربها، وكان ينهاها أن تقربه قبل أن يتم لها أربعون يوما ، فهذا دليل على أن الأربعين هي التي ينتهي بها عادة مدة النفاس، فإذا رأت الطهر قبله ألزمناها بالعبادات، إلا أن الوطء يكون مشكوكا فيه لاحتمال أن يعود الدم، فلأجل ذلك يتنزه عن الوطء، لكن لو وقع من الرجل الوطء قبل الأربعين وبعد الطهر فإنه مكروه ولا إثم عليه؛ لأننا إذا حكمنا بطهارتها لم نؤثمه، ولم نلزمه بكفارة للوطء.
ولعل عثمان بن أبي العاص اسم> وغيره من الصحابة ممن توقفوا عن وطء النفساء في مدة الأربعين رأس> بنوا على العادة بأن النفاس لا ينقطع إلا في الأربعين، فخافوا أن يرجع، فقالوا: إذا رجع كنا قد وطأنا في مدة النفاس، فلهذا تنزهوا عن ذلك.
مسألة>
-255-