موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
لبسهما بعد كمال الطهارة
لبسهما بعد كمال الطهارة
عدد المشاهدات
()
قوله: [يجوز بشروط سبعة: لبسهما بعد كمال الطهارة]
لما روى المغيرة اسم> قال: كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال رسم>
دعهما فإني أدخلتهما، طاهرتين فمسح عليهما متن_ح> رسم> متفق عليه حديث>
.
الشرح: ذكر المصنف أن للمسح على الخفين سبعة شروط رأس>
الشرط الأول: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وقوله: بالماء، يخرج الطهارة بالتيمم، فالذي يتيمم ثم يلبس الخف، فإنه إذا وجد الماء لا يمسح عليه لأنه لبسه على طهارة تيمم؛ بل عليه أن ينزعه ليغسل القدمين؛ لأن قوله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين متن_ح> رسم> أي: مغسولتين في طهارة بالماء.
ولكن لا يشترط في التيمم نزع الخفين، أي أن الإنسان إذا أراد أن يتيمم وعليه الخفان، وقد لبسهما على طهارة، أو غير طهارة، فلا حاجة إلى نزعهما للتيمم، ولو استمر على هذه الحال عدة أيام.
ولكن: هل من شرط اللبس أن يلبسهما بعدما تتم طهارته، أم يجوز أن يغسل إحدى قدميه ويلبس الخف عليها، أي قبل أن يغسل، الأخرى؟ هذا فيه خلاف: منهم من يقول بأنه لا يشترط أن يغسل القدم اليسرى قبل لبس الخف على القدم اليمنى.
والقائلون بهذا هم أشهر العلماء
.، وأكثر فقهاء الحنابلة وغيرهم، فهم يقولون: لا بد أن يغسل اليسرى قبل لبس اليمنى- كما سبق- ودليلهم ظاهر قوله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين متن_ح> رسم> . يعني: حال كونهما طاهرتين، فابتدائي بإدخالهما حال كونهما قد طهرتا
فلو ابتدأ باللبس قبل طهارة إحداهما، لم تكونا طاهرتين.
والقول الأول هو الذي يختاره بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية اسم> أي أنه يجوز أن يلبس اليمنى قبل غسل اليسرى، وذلك لأن المراد بقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث رسم>
طاهرتين متن_ح> رسم> هو وصفهما بالطهارة، وإن لم يكن الحال معتبرا.
وهذا قول له وجهه- إن شاء الله- وإن كان الاحتياط هو العمل بظاهر الرواية السابقة.
وإذا اعتبرنا ذلك، اعتبرناه من الفعل التعبدي الذي لا نعرف علته.
يعني: إذا اعتبرنا كلام الفقهاء أنه لا بد من طهارة كاملة قبل بدء اللبس، لم نجد لذلك عفة، بل اعتبرناه من الأفعال التعبدية.
ولكن الصحيح- إن شاء الله- أنه يجوز أن يلبس اليمنى قبل أن يغسل الأخرى؛ لأن الحال أنه قد ادخل هذه وهي طاهرة.
وقد أيد صاحب (نيل الأوطار) الإمام الشوكاني اسم> - رحمه الله- هذا القول برواية رسم>
أدخلتهما وهما طاهرتان متن_ح> رسم> وذكر بأن كلمة (وهما) تدل على أن كل واحدة منهما طاهرة
.
فالمسألة فيها سعة- إن شاء الله-.
مسألة>
-115-