المكتبة النصية 
 فقه وأحكام 
 شفاء العليل شرح منار السبيل 
كتــاب الطهــارة 
بــاب الوضــوء 
سنن الوضوء 
      قوله:  [ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا والبياض فوق الأذنين منه ]  لقوله تعالى:   رسم> 
 	وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ قرآن>  
 رسم> والباء للإلصاق، فكأنه قال: وامسحوا رؤوسكم، ولأن الذين وصفوا وضوءه -صلى الله عليه وسلم- ذكروا أنه مسح برأسه كله، ولا يجب مسح ما استرسل من شعره. قال في الكافي والشرح 
 وظاهر قول  أحمد 	 اسم> أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها؛ لأن  عائشة 	 اسم> كانت تمسح مقدم رأسها. 
 	وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ قرآن>  
 رسم> للإلصاق، أي ألصقوا المسح برؤوسكم، أي المسح بالماء، وهذا بخلاف ما لو قيل (امسحوا رؤوسكم) فإنه لا يدل على أنه ثم شيء يلصق. 
 	مسح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأسه بماء غير فضل يديه 	 متن_ح>  
 رسم> 
 وقد روي من غير وجه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ لرأسه ماء جديدا. 
 	فمسح -أي النبي -صلى الله عليه وسلم-- رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه 	 متن_ح>  
 رسم> . 
 فإنه يبين أن الصحيح أنه مسح رأسه مرة، وهذا المفصل يقضي على المجمل، وهو قوله:   رسم> 	 
 	وتوضأ ثلاثا ثلاثا 	 متن_ح>  
 رسم> 
 ...) 
 وقال  ابن القيم 	 اسم> (الصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحا، ولم يصح عنه -صلى الله عليه وسلم- خلافه البته، بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي (توضأ ثلاثا ثلاثا) وكقوله (مسح برأسه مرتين) وإما صريح غير صحيح كحديث  ابن البيلماني 	 اسم> عن أبيه عن  عمر 	 اسم> أن -صلى الله عليه وسلم- قال:   رسم> 	 
 	من توضأ فغسل كفيه ثلاثا..- ثم قال- ومسح برأسه ثلاثا 	 متن_ح>  
 رسم> 
 وهذا لا يحتج به، و  ابن البيلماني 	 اسم> وأبوه مضعفان) 
 وقال الحافظ  ابن حجر 	 اسم> (ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الأدلة) 
 .