موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
مجاوزة محل الفرض
مجاوزة محل الفرض
عدد المشاهدات
()
قوله: [ومجاوزة محل الفرض] رسم> لأن أبا هريرة توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد، ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ متن_ح> رسم> وقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رسم> أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله متن_ح> رسم> .
الشرح: عرفنا- فيما مضى- حد الفرض في كل عضو من أعضاء الوضوء رأس> وقد استحب العلماء مجاوزته لحديث أبي هريرة اسم> السابق، وهذه المجاوزة لا يمكن أن تحصل إلا في عضوين من أعضاء الوضوء وهما اليدان والرجلان، فيغسل المتوضئ يديه إلى أن يجاوز المرفقين ويشرع في العضد، ويغسل رجليه فيجاوز الكعبين إلى شيء من الساق، ودليل ذلك الحديث السابق، وحديث رسم>
تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء متن_ح> رسم>
.
وذهب بعض العلماء- كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم اسم> - إلى عدم استحباب ذلك لكي لا يتعدى بوضوئه ما حد الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- قال شيخ الإسلام: (ولا يستحب إطالة الغرة، وهو مذهب مالك اسم> ورواية عن أحمد اسم> )
وقال ابن القيم اسم> (أما حديث أبي هريرة اسم> في صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين، ورجليه حتى أشرع في الساقين، فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء، ولا يدل على مسألة الإطالة)
واختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم اسم> - رحمه الله-
.
ومما يشهد لهذا القول أنه -صلى الله عليه وسلم- قد قال رسم> إن الله حد حدودا فلا تعتدوها رسم>
والله سبحانه قد حد المرفقين والكعبين حدا في الوضوء فلا ينبغي تعديهما، ولأن هذا من الغلو، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- رسم>
إياكم والغلو في الدين متن_ح> رسم>
.
وأما حديث أبي هريرة اسم> فإن قوله: رسم>
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متن_ح> رسم> فقد قال نعيم بن المجمر اسم> لا أدري قوله رسم>
فمن استطاع... متن_ح> رسم> من قوله رسوله الله -صلى الله عليه وسلم- أو من قول أبي هريرة اسم> -رضي الله عنه-.
وأما حديث الحلية فالحلية المزينة هي ما كان محله، فإذا جاوز محله لم يكن زينة، فالصواب الاقتصار على ما حد الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-.
مسألة>
-109-