المكتبة النصية 
 فقه وأحكام 
 شفاء العليل شرح منار السبيل 
كتــاب الطهــارة 
بــاب الوضــوء 
باب المسح على الخفين 
مبطلات المسح على الخفين 
      قوله:  [ السادس: غسل الميت أو بعضه] :  لأن  ابن عمر 	 اسم> و  ابن عباس 	 اسم> كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. قال  أبو هريرة 	 اسم>   رسم> 	 	أقل ما فيه الوضوء 	   رسم> 
 ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة، وقيل: لا ينقض، وهو قول أكثر العلماء، قال الموفق: وهو الصحيح؛ لأنه لم يرد فيه نص، ولا هو في معنى المنصوص عليه، وكلام  أحمد 	 اسم> يدل على أنه مستحب فإنه قال: أحب إلي أن يتوضأ. وعلل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على  أبي هريرة 	 اسم> قاله في الشرح 
 . 
 	من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ 	 متن_ح>  
 رسم> 
 وهذا الحديث صححه جمع من الأئمة. 
 	من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ 	 متن_ح>  
 رسم> . 
 	ومن حمله فليتوضأ 	 متن_ح>  
 رسم> على من احتضن الميت بيديه، أو حمله بدون حائل. 
 	من غسل ميتا... 	 متن_ح>  
 رسم> هو الذي يقلبه، ويدلكه، وليس هو الذي يصب عليه الماء، فهذا الذي يباشره بيديه هو الذي ينتقض وضوءه إن قيل بذلك، ويستحب له الغسل على القول الثاني.