 
     المكتبة النصية
 المكتبة النصية  فقه وأحكام
 فقه وأحكام  شفاء العليل شرح منار السبيل
 شفاء العليل شرح منار السبيل  كتــاب الطهــارة
كتــاب الطهــارة  بــاب الوضــوء
بــاب الوضــوء  باب المسح على الخفين
باب المسح على الخفين  فصل في الجبيرة
فصل في الجبيرة 
    قوله: [ الثاني: خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا] لدخوله في النصوص السابقة.
 إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة 	 متن_ح>
 	إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة 	 متن_ح>   رسم>  رواه الترمذي حديث>
 رسم>  رواه الترمذي حديث>  . وروى  معدان بن طلحة 	 اسم> عن  أبي الدرداء 	 اسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم-   رسم>
 . وروى  معدان بن طلحة 	 اسم> عن  أبي الدرداء 	 اسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم-   رسم> 	  قاء فتوضأ 	 متن_ح>
 	قاء فتوضأ 	 متن_ح>   رسم> فلقيت ثوبان في مسجد  دمشق 	 اسم> فذكرت له ذلك، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه.
 رسم> فلقيت ثوبان في مسجد  دمشق 	 اسم> فذكرت له ذلك، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه.  ولا ينقض اليسير لقول  ابن عباس 	 اسم> في الدم:   رسم> 	 	إذا كان فاحشا فعليه الإعادة 	   رسم>
 ولا ينقض اليسير لقول  ابن عباس 	 اسم> في الدم:   رسم> 	 	إذا كان فاحشا فعليه الإعادة 	   رسم>  قال  أحمد 	 اسم> عدة من الصحابة تكلموا فيه   رسم> 	 	ابن عمر عصر بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ 	   رسم>
 قال  أحمد 	 اسم> عدة من الصحابة تكلموا فيه   رسم> 	 	ابن عمر عصر بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ 	   رسم>  وابن أبي أوفى   رسم> 	 	عصر دملا 	   رسم>
 وابن أبي أوفى   رسم> 	 	عصر دملا 	   رسم>  وذكر غيرهم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا. قال في الكافي والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا، قال  أحمد 	 اسم> هما أخف على حكما من الدم.
 وذكر غيرهم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا. قال في الكافي والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا، قال  أحمد 	 اسم> هما أخف على حكما من الدم.  لحديث  أبي الدرداء 	 اسم> و  ثوبان 	 اسم> أنه -صلى الله عليه وسلم- قاء فتوضأ، وهذا الحديث مشهور بلفظ:   رسم>
 لحديث  أبي الدرداء 	 اسم> و  ثوبان 	 اسم> أنه -صلى الله عليه وسلم- قاء فتوضأ، وهذا الحديث مشهور بلفظ:   رسم> 	  قاء فأفطر 	 متن_ح>
 	قاء فأفطر 	 متن_ح>   رسم> فكأنه -صلى الله عليه وسلم- وجد تأثرا من بطنه وهو صائم فاستقاء، فأفطر؛ لأنه استدعى القيء.
 رسم> فكأنه -صلى الله عليه وسلم- وجد تأثرا من بطنه وهو صائم فاستقاء، فأفطر؛ لأنه استدعى القيء.  قاء فتوضأ 	 متن_ح>
 	قاء فتوضأ 	 متن_ح>   رسم> فقد ذكره بعض الرواة، ولم يذكره بعضهم بل اقتصروا على لفظ:   رسم>
 رسم> فقد ذكره بعض الرواة، ولم يذكره بعضهم بل اقتصروا على لفظ:   رسم> 	  قاء فأفطر 	 متن_ح>
 	قاء فأفطر 	 متن_ح>   رسم> لكن قول  ثوبان 	 اسم>   رسم>
 رسم> لكن قول  ثوبان 	 اسم>   رسم> 	  أنا صببت له وضوءه 	 متن_ح>
 	أنا صببت له وضوءه 	 متن_ح>   رسم> مروي عندهم جميعا، وهو دليل على أنه -صلى الله عليه وسلم- توضأ بعد أن قاء، وأفطر، ففيه دليل على أن القيء من نواقض الوضوء، ويلحق به سائر النجس الخارج من البدن، ومن جملته الدم، فإنه ناقض إذا فحش؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بغسل دم الحيض، فيقاس عليه ويلحق به سائر الدماء.
 رسم> مروي عندهم جميعا، وهو دليل على أنه -صلى الله عليه وسلم- توضأ بعد أن قاء، وأفطر، ففيه دليل على أن القيء من نواقض الوضوء، ويلحق به سائر النجس الخارج من البدن، ومن جملته الدم، فإنه ناقض إذا فحش؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بغسل دم الحيض، فيقاس عليه ويلحق به سائر الدماء.  فهو معذور لأنه لا يقدر على إمساكه وإيقافه، ولو ترك الصلاة حتى يتوقف الدم لربما مضت عليه عدة صلوات وهو لم يتوقف، فلأجل ذلك صلى وجرحه يثعب دما.
 فهو معذور لأنه لا يقدر على إمساكه وإيقافه، ولو ترك الصلاة حتى يتوقف الدم لربما مضت عليه عدة صلوات وهو لم يتوقف، فلأجل ذلك صلى وجرحه يثعب دما.  فهو لم يقطع الصلاة لعدم قدرته على إيقاف الدم، فهو يلحق بمن عذره وحدثه دائمان.
 فهو لم يقطع الصلاة لعدم قدرته على إيقاف الدم، فهو يلحق بمن عذره وحدثه دائمان.  ففيه دليل على أن الرعاف ناقضت للوضوء، والرعاف دم كما هو معلوم.
 ففيه دليل على أن الرعاف ناقضت للوضوء، والرعاف دم كما هو معلوم.