المكتبة النصية 
 فقه وأحكام 
 شفاء العليل شرح منار السبيل 
كتــاب الطهــارة 
بــاب الوضــوء 
موجبات الغسل 
      قوله:  [لا الإسباغ بدون ما ذكر]  أي المد والصاع. وهذا مذهب أكثر أهل العلم. قاله في الشرح   رسم> 	 
 	لأن عائشة كانت تغتسل هي والنبي -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك 	 متن_ح>  
 رسم>  رواه مسلم حديث> 
 وروى  أبو داود 	 اسم> و  النسائي 	 اسم> عن  أم عمارة بنت كعب 	 اسم>   رسم> 	 
 	أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد 	 متن_ح>  
 رسم> 
 . 
 وهذا هو الأقرب، فإن اغتسال اثنين من أقل من صاع فيه نظر، فهذا المقدار غالبا لا يكفي لواحد من غسل مستحب، فكيف باثنين من حدث واجب التطهير؟