المكتبة النصية 
 فقه وأحكام 
 شفاء العليل شرح منار السبيل 
كتــاب الطهــارة 
بــاب الوضــوء 
      قوله:  [والاستحاضة لكل صلاة]  لقوله -صلى الله عليه وسلم-  لزينب بنت جحش 	 اسم> لما استحيضت:   رسم> 	 
 	اغتسلي لكل صلاة 	 متن_ح>  
 رسم>  رواه أبو داود حديث> 
 . 
 وهذا الأمر للاستحباب لا للوجوب لوجود ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، وهو حديث  عائشة 	 اسم> - رضي الله عنها- في قصة  فاطمة بنت أبي حبيش 	 اسم> التي كانت تستحاض حيث قال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-   رسم> 	 
 	إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي 	 متن_ح>  
 رسم> 
 فلم يأمرها إلا بالغسل عند انقطاع الحيض، وهذا واجب عليها بنص القرآن، وأما الاغتسال لكل صلاة فلم يأمرها به، قال  الشوكاني 	 اسم> - رحمه الله- في المستحاضة: (وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات، إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها) 
 .