 
     المكتبة النصية
 المكتبة النصية  فقه وأحكام
 فقه وأحكام  شفاء العليل شرح منار السبيل
 شفاء العليل شرح منار السبيل  كتــاب الطهــارة
كتــاب الطهــارة  بــاب الوضــوء
بــاب الوضــوء 
      قوله:  [والاستحاضة لكل صلاة]  لقوله -صلى الله عليه وسلم-  لزينب بنت جحش 	 اسم> لما استحيضت:   رسم> 	  اغتسلي لكل صلاة 	 متن_ح>
 	اغتسلي لكل صلاة 	 متن_ح>   رسم>  رواه أبو داود حديث>
 رسم>  رواه أبو داود حديث>  .
 . 
 وهذا الأمر للاستحباب لا للوجوب لوجود ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، وهو حديث  عائشة 	 اسم> - رضي الله عنها- في قصة  فاطمة بنت أبي حبيش 	 اسم> التي كانت تستحاض حيث قال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-   رسم>
 وهذا الأمر للاستحباب لا للوجوب لوجود ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، وهو حديث  عائشة 	 اسم> - رضي الله عنها- في قصة  فاطمة بنت أبي حبيش 	 اسم> التي كانت تستحاض حيث قال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-   رسم> 	  إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي 	 متن_ح>
 	إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي 	 متن_ح>   رسم>
 رسم>  فلم يأمرها إلا بالغسل عند انقطاع الحيض، وهذا واجب عليها بنص القرآن، وأما الاغتسال لكل صلاة فلم يأمرها به، قال  الشوكاني 	 اسم> - رحمه الله- في المستحاضة: (وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات، إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها)
 فلم يأمرها إلا بالغسل عند انقطاع الحيض، وهذا واجب عليها بنص القرآن، وأما الاغتسال لكل صلاة فلم يأمرها به، قال  الشوكاني 	 اسم> - رحمه الله- في المستحاضة: (وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات، إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها)  .
 .