موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
الماء الطهور المكروه استعماله ومنه الماء إذا سخن بنجاسة
الماء الطهور المكروه استعماله ومنه الماء إذا سخن بنجاسة
عدد المشاهدات
()
قوله: [ أو سخن بنجاسة أو بمغصوب] ، لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه، وفي الحديث رسم> دع ما يريبك إلى ما لا يريبك متن_ح> رسم> رواه النسائي والترمذي وصححه حديث> .
الشرح: الماء إذا سخن بنجاسة رأس> - كروث حمار أو بغل- كره مطلقا، سواء ظن وصولها إليه أو لا، بأن كان الحائل حصينا؛ لأنه لا يسلم غالبا من وصول أجزاء لطيفة من النجاسة إلى الماء، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- رسم>
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك متن_ح> رسم> .
وقال بعضهم: كره هذا الماء لكون استعمال النجاسة مكروها، فالسخونة حينئذ قد حصلت بفعل مكروه، وقد ذهب الأئمة الثلاثة- أبو حنيفة اسم> و مالك اسم> و الشافعي اسم> وهو رواية عن أحمد اسم> - إلى أن هذا الماء لا يكره؛ لأن طهارته متيقنة، قال النووي اسم> (لم يثبت نهي)
أي في هذه المسألة، ولعل هذا هو الأقرب.
أما إذا تيقن وصول شيء من النجاسة إلى الماء المسخن فإنه يعتبر نجسا- كما سيأتي إن شاء الله-.
وقوله (أو بمغصوب) أي أن يسخن الماء بمغصوب، كأن يسخنه على حطب قد غصبه من إنسان، وهكذا آلات التسخين المعاصرة كالأفران ونحوها إذا غصبها من إنسان، فإن الماء المسخن بها يكره استعماله لاستعمال المغصوب في تسخينه، ولعل الأرجح أن الماء المسخن بالمغصوب لا يكره لعدم الدليل على كراهته- وهذه هي الرواية الثانية عن أحمد- ولكن يأثم الغاصب- كما هو معلوم-.
مسألة>
-24-