موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
ماء لا يكره استعماله ومنه الماء المتغير بطول المكث
ماء لا يكره استعماله ومنه الماء المتغير بطول المكث
عدد المشاهدات
()
قوله: [والمتغير بطول المكث] وهو الآجن. قال ابن المنذر اسم>
أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين اسم> وكذلك ما تغير في آنية الأدم والنحاس؛ لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيممون معها. قاله في الشرح
.
الشرح: الماء الآجن هو الدائم الذي لا يجري، وهو الماء الذي يتغير بطول مكثه رأس> في المكان من غير مخالطة شيء يغيره، فهو باق على إطلاقه في قول أكثر أهل العلم؛ لأنه قد تغير من غير مخالطة بنجاسة، وقد توضأ النبي -صلى الله عليه وسلم- من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء، وأما كراهية ابن سيرين اسم> الوضوء بالماء الآجن فلعله اجتهاد منه- رحمه الله- ولا معارضة لما ثبت بالنص والإجماع بقول أحد من العلماء.
مسألة>
-33-