موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
ماء لا يكره استعماله ومنه استعمال المياه في الحمام
ماء لا يكره استعماله ومنه استعمال المياه في الحمام
عدد المشاهدات
()
قوله: [والحمام] لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة، أو قصد التنعم به، ذكره في المبدع، وروى الدارقطني اسم> بإسناد صحيح عن عمر اسم> رسم> أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به رسم> . وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رسم> أنه كان يغتسل بالحميم رسم> .
الشرح: الحمام أصله من الحميم، وهو الماء الحار، لأن الناس يدخلونه في البلاد الباردة ليستحموا بالماء الحار لتنظيف أجسادهم، فهو من الأماكن المشتهرة في البلاد الباردة، قال شيخ الإسلام -رحمه الله- (ولهذا لم يكن بأرض الحجاز حمام على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه)
وليس المقصود بالحمام رأس> الخلاء، أو مكان قضاء الحاجة كما قد يتوهم البعض؛ لأن الناس اليوم يسمون مكان قضاء الحاجة بالحمام، وهذا خطأ، بل مكان قضاء الحاجة يسمى الحش أو الكنيف، أما الحمام فهو المكان الذي يستحم فيه وتغسل فيه الأبدان بالماء الحار في البلاد الباردة، وقد ذهب المؤلف إلى جواز دخوله وأنه لا يكره لما ورد عن بعض الصحابة أنهم دخلوه ورخصوا فيه، قال شيخ الإسلام (وقد دخل الحمام رأس> غير واحد من الصحابة)
.
وأما من كره دخول الحمام فقد علل الكراهية بخوف مشاهدة العورة حيث يتساهل الناس في ذلك داخل هذه الحمامات، فيبدي بعضهم شيئا من عورته عند خلع ملابسه أو عند استحمامه؛ فلهذا كره بعض العلماء دخوله، وعلل بعضهم ذلك بأن يقصد الداخل التنعم بذلك فيصبح همه المبالغة في تنظيف جسده وتنعيمه، وهذا مما يؤدي إلى الإسراف في ذلك وإيثاره على حياة الخشونة والرجولة، وقد جاء في الأثر إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين
.
فالحاصل أن دخوله الحمام للرجال جائز بشرطين:
1- أن يحفظوا عوراتهم من الآخرين فلا يبدو شيء منها.
2- أن لا يعتادوا ذلك فيصبح ديدنهم دخول هذه الحمامات للاسترخاء والتنظف، بل يعتادوا حياة الجد والخشونة- كما سبق-.
وأما النساء فإنهن ينهين عن دخول هذه الحمامات لما في ذلك من المفاسد العظيمة حيث تخلع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها، وتبدي شيئا من عورتها، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- رسم>
ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى متن_ح> رسم> رواه أبو داود حديث> واستدلت به عائشة اسم> منكرة على نساء من أهل الشام، فقالت: رسم>
لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات... الحديث متن_ح> رسم>
.
فالحاصل أن الطهارة لا تكره بالماء المسخن الذي لم يشتد حره؛ لأن الصحابة قد دخلوا الحمامات ورخصوا فيها- بالشروط السابقة-؛ ولأن عمر اسم> -رضي الله عنه- كان له قمقمة يسخن فيها الماء.
وأما من كره دخول الحمام فعلل ذلك بخوف مشاهدة العورات أو قصد التنعم، وليس العلة عنده هي عدم جواز الطهارة بالماء المسخن.
مسألة>
-31-