موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
حد الماء القليل والكثير وحكمه إذا لاقته نجاسة
حد الماء القليل والكثير وحكمه إذا لاقته نجاسة
عدد المشاهدات
()
قوله: [والكثير قلتان من قلال هجر اسم> تقريبا، واليسير ما دونهما] وإنما خصت القلتان بقلال هجر اسم> لوروده في بعض ألفاظ الحديث؛ ولأنها كانت مشهورة الصفة، معلومة المقدار، قال ابن جريج اسم> رأيت قلال هجر اسم> فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان خمس قرب تقريبا، والقربة مائة رطل بالعراقي، والرطل بالعراقي تسعون مثقالا.
[وهما خمسمائة رطل بالعراقي، وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي، ومساحتهما] أي القلتان.
[ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور، ولو مع بقائها فيه]. لحديث بئر بضاعة السابق. رواه أحمد وغيره حديث>
الشرح: اصطلح الفقهاء على أن الماء قسمان: كثير وقليل، وحدوا القليل بما دون القلتين، والكثير ما بلغهما أو زاد عنهما، والقلة اسم لما يقل أي لمجمل، فيقال قله أي حمله من الأرض، والقلة هي الجرة الكبيرة التي تعمل من الطين ونحوه، كما تصنع الأزيار القديمة التي يجعل فيها الماء، وسميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيده أي يرفعها، وقد قيدها الفقهاء بأنها من قلال هجر اسم> وهي قرية قريبة من المدينة، وليست المدينة المعروفة في الأحساء اسم> وذلك لأنه قد جاء في الحديث رسم> إذا كان الماء قلتين بقلال هجر رسم>
بل قد ورد التمثيل بها في حديث الإسراء الطويل في قوله -صلى الله عليه وسلم- عن سدرة المنتهى رسم>
فإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر متن_ح> رسم>
والنبق هو حملها، وقد ورد التمثيل بها لأنها كانت مشهورة عندهم؛ ولهذا قيد بها حد الكثير من الماء رأس>
وقد ذكر الفقهاء بأن قلتين من قلال هجر تعادلان خمسمائة رطل عراقي، وبما أن مائة رطل عراقي تزن قربة ماء تقريبا فإن القلتين إذا تساويان خمس قرب تقريبا، ونقول تقريبا؛ لأن المسألة ليست على سبيل التحديد، فلا يضر النقص اليسير كرطل أو رطلين، وقد قدر بعض المعاصرين القلتين بما يعادل مائتين وسبعين لترا، فإذا بلغ الماء هذا المقدار فخالطته نجاسة كثيرة أو قليلة ولم تغيره فإنه طهور، لقوله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث متن_ح> رسم> وفي رواية رسم>
لم ينجسه شيء متن_ح> رسم> وأما ما دون هذا المقدار من الماء فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه ولو لم تغيره- هذا على المذهب-.
وقد عرفنا أن الصحيح في هذه المسألة أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير بالنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا.
وأما حديث القلتين فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يذكر حكما عاما فيه، وإنما كان قوله هذا جوابا لمن سأله عن الماء يكون في الفلاة ترده السباع، فذكر -صلى الله عليه وسلم- أن مثل هذا الماء المسئول عنه كثير عادة، فمن شأنه أن لا يحمل الخبث، وأما ما دون القلتين من الماء رأس> فلم يتعرض له النبي -صلى الله عليه وسلم- بحكم- كما قد عرفنا سابقا-.
مسألة>
-41-