موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
حف الشارب وإعفاء اللحية
حف الشارب وإعفاء اللحية
عدد المشاهدات
()
قوله: [ وحف الشارب وإعفاء اللحية رأس> ] لحديث ابن عمر اسم> مرفوعا رسم> خالفوا المشركين: أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى متن_ح> رسم> متفق عليه حديث> .
[وحرم حلقها] ذكره الشيخ تقي الدين اسم> قاله في الفروع
.
[ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها] لأن ابن عمر اسم> كان يفعله إذا حج أو اعتمر، رواه البخاري حديث>
الشرح: الشارب هو ما سال على الفم من الشعر، وحفه أن يبالغ في قصه، ومعناه الاستقصاء في أخذه، وقد ذهب الإمام أحمد اسم> و الشافعي اسم> و أبو حنيفة اسم> إلى أن حف الشارب أولى من قصه للحديث السابق، ولغيره من الأحاديث المصرحة بلفظ الحف، أما ما ورد بلفظ القص فإنه لا ينافي تلك الروايات السابقة لأنها مبينة للمراد من قصه.
وأما إعفاء اللحية فهو توفيرها وتركها كلى حالها بأن لا يأخذ شيئا منها.
واللحية- بكسر اللام، وجمعها لحى- اسم للشعر النابت على الخدين، والذقن، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- رسم>
أعفوا اللحى متن_ح> رسم>
وفي رواية رسم>
وفروا اللحى متن_ح> رسم>
؛ ولهذا فإنه يحرم حلقها، بل حكى ابن حزم اسم> الإجماع على أن هذا، وأما ما ورد من أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يأخذ من أطرافها- من طولها وعرضها- فهو حديث ضعيف رواه الترمذي حديث>
.
وأما قول المؤلف :(ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها)؛ وقول الشارح (لأن ابن عمر اسم> كان يفعله إذا حج أو اعتمر رواه البخاري حديث> ) نقول: نعم رواه البخاري حديث> لكن العلماء لم يعملوا بهذا الاجتهاد من ابن عمر اسم> - رضي الله عنه- لأن الحجة في رواية الصحابي لا في رأيه، و ابن عمر اسم> أحد من روى أحاديث الإعفاء فنأخذ بروايته وندع رأيه، ولا نخالف سنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- برأي أحد، قال الشيخ محمد بن إبراهيم اسم> - رحمه الله- (وفعل ابن عمر اسم> أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض لحيته، فما فضل أخذه لا يحتج به؛ لأنه روى النهى عن التقصير، وإذا تعارض رأي الصحابي وروايته فروايته مقدمة على رأيه، هذا هو الصحيح من قول العلماء في تعارض رأي الصحابي وروايته)
.
فالحاصل أن حلق اللحية محرم وهكذا تقصيرها، لإطلاق الأحاديث السابقة رسم>
أعفوا.. متن_ح> رسم> رسم> أرخوا.. رسم> رسم> أوفوا.. رسم> .
مسألة>
-82-