س: هل النهي عن الكي للتحريم أو للكراهية رأس> ؟
سؤال> ج: الصحيح أنه للكراهة، وقد روى البخاري اسم> في الطب من صحيحه حديث> عن ابن عباس اسم> عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رسم> الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي متن_ح> رسم> وفي لفظ: رسم> وما أحب أن أكتوي متن_ح> رسم> فالنهي عنه مع كونه مما فيه الشفاء يدل على جوازه مع الكراهة كما في قولهم: آخر الطب الكي. أي: عند الضرورة، وقد روى مسلم اسم> حديث> عن جابر اسم> رسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث إلى أبي بن كعب اسم> طبيبا فقطع له عرقا وكواه متن_ح> رسم> رسم> ولما رمي سعد بن معاذ اسم> في أكحله حسمه النبي -صلى الله عليه وسلم- متن_ح> رسم> والحسم هو الكي، وفيه أحاديث ذكرها ابن القيم اسم> في الطب النبوي تدل على جواز الكي مع كراهته لما فيه من التعذيب بالنار، وإنما يباح بقدر الضرورة إذا لم يوجد علاج أنفع منه، والله أعلم.