س: نهى الإسلام عن التشاؤم والتطير رأس> وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه تزوج بامرأة، فلما أراد الدخول بها وجد بكشحها بياضا، فقال: رسم> الحقي بأهلك رسم> نرجو توضيح الأمر، وإزالة اللبس والتعارض.
سؤال> ج: ليس هذا من التطير وإنما هو عيب ومرض وجده بها، فإن البياض هنا هو البرص، أي الوضح الذي يكون في الجلد وهو يقبح النظر ولو كان لا يؤلم، وقد ورد الاستعاذة منه في حديث أنس اسم> الذي رواه أبو داود اسم> والنسائي اسم> حديث> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: رسم> اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيئ الأسقام متن_ح> رسم> فعلى هذا إذا وجد الرجل في المرأة عيبا فله تطليقها والمطالبة بالمهر لمن خدعه، وأما التشاؤم فقد ورد في الحديث: رسم> إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والدار متن_ح> رسم> والمعنى أن أغلب ما يتشاءم الناس في هذه الثلاث، مع أن ذلك بقضاء الله تعالى وقدره، والله أعلم.