س: اجتهد الأطباء في إجراء عملية جراحية لأحد المرضى ولكنهم أخطئوا رأس> في هذا الاجتهاد فمات المريض وهم يسألون الآن: ماذا يجب عليهم ويلزمهم اتجاه هذا الخطأ، وما كفارة ذلك؟
سؤال> ج: إذا كان الطبيب حاذقا مجربا بالإصابة ومتخصصا في هذا العلاج وهذه العمليات، فأجراها كالمعتاد ولم يتعد ولم يفرط، ووقع ذلك في الزمن المناسب الذي يعرفه فحصل من آثار ذلك موت أو شلل أو فقد حاسة أو عيب، فإنه لا يضمن وليس عليه كفارة، أما إذا لم يكن متخصصا وجعل هذه العملية كتجربة أو تعدى فوق الحاجة أو فعل ذلك في زمن لا يتناسب مع العملية، أو في اشتداد المرض الذي يكون من آثار العملية موت أو عيب فإنه يضمن، وفيه الحديث الذي رواه أبو داود اسم> والنسائي اسم> والحاكم اسم> وصححه حديث> عن عبد الله بن عمرو اسم> مرفوعا: رسم> من تطبب ولم يعلم منه طب فإنه ضامن متن_ح> رسم> .