س: رجل مقطوعة يده إلى العضد كيف يتم غسلها للصلاة رأس> ؟ وهل الحكم يختلف إذا كانت المقطوعة رجله إلى الركبة؟
سؤال> ج: حيث أمر الله بغسل اليدين والرجلين وحدد منتهى الغسل، فقد عرف من ذلك أن الصلاة لا تصح إلا بتمام الطهارة التي منها غسل الأعضاء المذكورة، وأما المقطوع فإن بقي شيء من المفروض كبعض الذراع أو القدم لزم غسل ما بقي وإن لم يبق من المفروض شيء فقد ذكر الفقهاء أن يغسل رأس العضد الموجود، أو رأس الساق الموجود حتى يصدق عليه أنه غسل مسمى اليدين والرجلين.