س: رجل معاق في قدميه، ويلبس طرفًا صناعيًا عليهما، ولا بد من لبس سروال طويل تحتهما، فماذا يفعل إذا أراد الحج أو العمرة حيث لا يستطيع خلع هذا السروال للضرورة رأس> المذكورة في السؤال (والسروال مخيط)، أفيدونا بارك الله فيكم؟
سؤال> ج: يعتبر هذا عذرا مبيحا له لباس هذا السراويل المخيط، كذا لبس الطرف الصناعي، ولا حرج عليه في لبس الجوارب فوق الطرف الصناعي، وكذا لبس الخف والجراميق، فقد ورد الإذن في ذلك عند الحاجة، فروى أحمد اسم> وغيره حديث> عن ابن عباس اسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب في عرفة اسم> فقال: رسم> من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين متن_ح> رسم> فإذا جاز لبسهما للعدم جاز لبسهما للضرورة في الطرف الصناعي، ومع ذلك فالأحوط أن يفدي فدية محظور وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة قياسا على فدية الحلق ونحوه، والله أعلم.