س: هل يجوز للمعتدة الخروج للمستشفى لإجراء عملية رأس> ونحو ذلك؟
سؤال> ج: المعتدة من الطلاق الرجعي تلزم بيت زوجها وتبقى معه كزوجة، لقوله تعالى: رسم> وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قرآن> رسم> إلى قوله تعالى: رسم> أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ قرآن> رسم> وذلك أن الرجعية كزوجة، فلزوجها أن ينظر إلى زينتها، ولها أن تتجمل أمامه ليراجعها، ومن مات منهما في العدة ورثه الآخر، أما المطلقة البائن فإنها تعتد حيث شاءت، وليس على زوجها إسكانها لقصة فاطمة بنت قيس اسم> حيث خرجت من بيت زوجها، واعتدت في بيت ابن أم مكتوم اسم> فأما الخروج لحاجة فإن العدة لا تمنع ذلك، رسم> فقد أذن النبي -صلى الله عليه وسلم- للمعتدة من طلاق أن تخرج لتجذ نخلها رسم> فأما الحادة وهي المتوفى عنها زوجها فإنها تلزم بيت زوجها الذي كانت تسكنه في حياته، فلا تخرج منه إلا لضرورة، ولها أن تخرج نهارا للحاجة، ولها الخروج لإجراء عملية في المستشفى، ونحو ذلك من الضرورات، والله أعلم.