س: هل ورد فضل للمرأة إذا توفيت أثناء الولادة رأس> ؟
سؤال> ج: نعم ورد ما يدل على أن ذلك شهادة في حديث صفوان بن أمية اسم> عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رسم> الطاعون شهادة والغرق شهادة والغزو شهادة والبطن شهادة والنفساء شهادة متن_ح> رسم> رواه النسائي اسم> والدارمي اسم> والإمام أحمد اسم> حديث> وفي سنده مجهول، ولكن له شواهد يقوي بعضها بعضا، وروى النسائي اسم> حديث> أيضا عن عقبة بن عامر اسم> أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: رسم> خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد: المقتول في سبيل الله والغرق والمبطون والمطعون والنفساء في سبيل الله شهيد متن_ح> رسم> وروى أحمد اسم> حديث> عن أبي هريرة اسم> قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رسم> القتل في سبيل الله شهادة، والبطن شهادة، والغرق شهادة والنفساء شهادة، والطاعون شهادة متن_ح> رسم> وروي عن عبادة بن الصامت اسم> أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: رسم> قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعا متن_ح> رسم> وفى رواية له: رسم> والنفساء شهيد يجرها ولدها بسرره إلى الجنة متن_ح> رسم> وهذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن موت المرأة عند الولادة في حكم الشهادة، أي: لها أجر الشهيد والله أعلم.