المكتبة النصية
فقه وأحكام
الصيام آداب وأحكام
الفصل السابع زكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام
ذكر في حديث أبي سعيد اسم> أنها صاع من أحد الأصناف المذكورة، وقد اختلف في مقدارها رأس> من البر، فرأى معاوية اسم> الاكتفاء بنصف صاع منه، لكونه أفضل من الشعير، وأن الفقراء قد لا يأكلون الشعير أحيانا ؛ بل يطعمونه الدواب والبهائم، وكذا التمر؛ سيما الرديء منه، فنصف الصاع من البر يعدل الصاع من الشعير في القيمة، ثم هو أنفع من الشعير للفقراء، وقد عمل بذلك كثير من الصحابة، ذكرهم الحافظ اسم> في شرح البخاري اسم> وغيره
.
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث مناديا في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه، صاع من طعام متن_ح>
رسم>
.