المكتبة النصية
فقه وأحكام
الصيام آداب وأحكام
الفصل الثامن أحكام العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى
من أحكام العيد
لا خلاف أنها صلاة معتادة، يشترط لها الطهارة وسائر شروط الصلاة، إلا أنها لا يؤذن لها ولا يقام
بل يكتفى بمعرفة وقتها، وهو بعد خروج وقت النهي، أي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، ويخرج بزوال الشمس، فإن لم يعلموا بالعيد إلا بعد وقتها صلوها من الغد قضاء
.
والثانية بخمس تكبيرات غير تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين من الزوائد: (الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، وصلى الله على محمد اسم> النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا )،وإن أحب قال: (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر).
إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا متن_ح>
رسم>
وفي حديث أنس اسم> رسم>
من ذبح قبل الصلاة فليعد متن_ح>
رسم>
وفي حديث البراء اسم> رسم>
من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له متن_ح>
رسم>
والنسك هو: ذبح الأضحية.
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف متن_ح>
رسم> .
لكن إن صليت في المسجد الجامع جاز أن يصلي قبلها ركعتين كتحية للمسجد، لكن السنة الصلاة خارج البلد. ولم يتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - منبرا في مصلى العيد، وإنما كان يخرج بالحربة فتركز قدامه كسترة،
ويشرع لمن فاتته أن يقضيها، فقد ذكر البخاري اسم> عن أنس اسم> رسم>
أنه أمر مولاه فجمع أهله وبنيه وصلى بهم كصلاة أهل المصر وتكبيرهم متن_ح>
رسم> وقال عطاء اسم> إذا فاته العيد صلى ركعتين.