المكتبة النصية
فقه وأحكام
السراج الوهاج للمعتمر والحاج
محظورات الإحرام
1- لبس المخيط : فإذا احتاج الرجل ولبس ثوبا مخيطا، رأس> أو أحرم به: كالجنود الذين يحرمون بثيابهم، فعليه فدية صيام ثلاثة أيام، أو الصدقة على ستة مساكين، بثلاثة آصع، لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، أي له الخيار.