المكتبة النصية
فقه وأحكام
السراج الوهاج للمعتمر والحاج
وهنا ننبه على هذه المناسك ، أي : الكتب الصغيرة التي تُباع عند الحرم اسم> وغيره والتي يذكر فيها: دعاء الشوط الأول والشوط الثاني والثالث رأس> … وهكذا، ليست ملزمة، وليست شرطا، وإنما جمعها بعض العلماء ليسهل على العامة الدعاء بها، وإلا فليست شرطا؛ بل يجوز أن تدعو بدعاء الشوط الأول في الثاني ، أو في الثالث ، ويجوز أن تدعو بغيرها ، ويجوز ألا تدعو بها كلها ، وأن تقتصر على الثناء على الله ، والتكبير والتهليل والتحميد، وما أشبه ذلك؛ بل يصح الطواف ولو لم تدع بشيء منها، ويصح الطواف ولو لم تردد إلا فاتحة الكتاب، أو تردد لا إله إلا الله محمد اسم> رسول الله، أو ما أشبه ذلك ، فإن القصد هو وجود الطواف، أما الذكر فإنه من مكملاته.