المكتبة النصية 
 تسجيلات - كتب 
 شرح نظم البرهانية 
باب الفـروض المقدرة في كتاب الله 
باب من يرث النصف 
    وأما الأخوات من الأب يرثن الثلثين بخمسة شروط: أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الأشقاء والشقائق. -يعني- لأن الشقيق يسقطهن، والشقيقة يرثن معها السدس، والشقائق يسقطنهن.