المكتبة النصية
تسجيلات - كتب
شرح نظم البرهانية
باب الفـروض المقدرة في كتاب الله
باب من يرث الثلثين
وأما الأخوات من الأب يرثن الثلثين بخمسة شروط: أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الأشقاء والشقائق. -يعني- لأن الشقيق يسقطهن، والشقيقة يرثن معها السدس، والشقائق يسقطنهن.