المكتبة النصية 
 تسجيلات - كتب 
 شرح نظم البرهانية 
باب الفـروض المقدرة في كتاب الله 
بـاب من يرث السـدس 
     بقي عندنا من أهل السدس: الأخ من الأم، أو الأخت من الأم. قال الله تعالى:   رسم> 
 	وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ 	 قرآن>  
 رسم> المراد -هنا- الإخوة من الأم. فالواحد منهم ميراثه السدس، وكذا لو كان أنثى ميراثها السدس؛ لأن الله قال:   رسم> 
 	وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ 	 قرآن>  
 رسم> لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم، فإن كان اثنين أو ثلاثة أو أكثر فهم شركاء في الثلث. فهذا ميراث الإخوة من الأم أو الأخ من الأم.