أما الأختان الشقيقتان يرثن الثلثين بأربعة شروط: شرط وجودي: وجود شريك، أن يكن اثنتين فأكثر. وثلاثة شروط عدمية: عدم المعصب: أخوهن، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث. فإذا كان للميت أب أو جد ما ورث البنات الثلثين، ولا ورثت البنت النصف. وإذا كان للميت بنت، أو بنت ابن أو ابن، أو ابن ابن، أو بنون، أو بنو ابن، أو بنون وبنات؛ لم يرث الأخوات الثلثين؛ بل إما أن يسقطن، وإما أن يرثن مع البنات بالتعصيب.