بقي عندنا من أهل السدس: الأخ من الأم، أو الأخت من الأم. قال الله تعالى: رسم> وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ قرآن> رسم> المراد -هنا- الإخوة من الأم. فالواحد منهم ميراثه السدس، وكذا لو كان أنثى ميراثها السدس؛ لأن الله قال: رسم> وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ قرآن> رسم> لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم، فإن كان اثنين أو ثلاثة أو أكثر فهم شركاء في الثلث. فهذا ميراث الإخوة من الأم أو الأخ من الأم.