موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
حادي عشر: منع سل السيوف ورؤوس النبال في المسجد
حادي عشر: منع سل السيوف ورؤوس النبال في المسجد
عدد المشاهدات
()
ففي الصحيحين عن جابر اسم> قال: رسم> مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمسك بنصالها متن_ح> رسم> . وروى البخاري اسم> عن أبي موسى اسم> عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رسم> من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفه مسلما متن_ح> رسم> وفي رواية: رسم> كي لا تخدش مسلما متن_ح> رسم> .
ولعل ذلك لأن النبال رؤوسها محددة، فإذا دخل بها المسجد رأس> أو الموضع المزدحم بالناس لم يؤمن أن يجرح بها إنسانا على حين غفلة، والمسلم حرام سفك قليل دمه وكثيره، وذلك دليل حرمة المسجد أن يجرح فيه أحد من المسلمين، فمن دخله ومعه شيء محدد كسيف، أو خنجر، أو سكين فعليه أن يمسك برؤوسها إذا مر بين الناس، مخافة أن يطعن بها أحدا من المسلمين.
وأما الحديث الذي رواه البخاري اسم> وغيره عن عائشة اسم> قالت: رسم>
رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوما على باب حجرتي، والحبشة يلعبون في المسجد متن_ح> رسم> وفي لفظ: رسم>
والحبشة يلعبون بحرابهم متن_ح> رسم>
. فأجيب بأنه أذن لهم للتدرب على القتال، وتعليم حمل السلاح والكر والفر، ولأن فيه استعانة على إعداد القوة للكفار، ولأن المتدربين يستطيعون حفظ سلاحهم، ويتحكمون فيه، بخلاف من مر في المسجد بسهام أو نبال حال وجود المصلين، فقد يغفل فيجرح بها أحدا وهو في غفلة. والله أعلم.
والمباحث المتعلقة بالمساجد كثيرة قد استوفى أكثرها البخاري اسم> في صحيحه، وغيره من علماء الحديث والفقه والأحكام، وأورد كل منهم ما تيسر له، وفيما ذكرنا كفاية.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
كتبه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين
7\ 8\ 1419 هـ مسألة>
-16-