المكتبة النصية
فقه وأحكام
شفاء العليل شرح منار السبيل
مقدمة للشيخ: عبد الله بن جبرين حفظه الله
المبحث الرابع: في عمل الفقهاء في توسعة المسائل
قوله: [وإن صفة التيمم رأس> وجد الماء، وهو في الصلاة، بطلت] لعموم قوله: رسم>
فإذا وجد الماء فليمسه بشرته متن_ح>
رسم>
.
فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته متن_ح>
رسم> وهذا واجد للماء، فيلزمه أن يقطع صلاته ثم يتوضأ بالماء ويصلي من
جديد، أما إذا وجد الماء بعد انقضاء صلاته فإنها لا تجب عليه إعادتها؛ لأنه أذاها حسب ما أمر، وهو حين تأديتها كان عادما للماء.
وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ قرآن>
رسم> وليس هنا دليل واضح ولا ضرورة على ذلك.
فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته متن_ح>
رسم> قد يراد به ما إذا وجد الماء قبل الشروع نب الصلاة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال.