المكتبة النصية
فقه وأحكام
شفاء العليل شرح منار السبيل
مقدمة للشيخ: عبد الله بن جبرين حفظه الله
المبحث الرابع: في عمل الفقهاء في توسعة المسائل
قوله: [ وكل ميتة نجسة رأس> ] لقوله تعالى: رسم>
إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا قرآن>
رسم> .
إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ قرآن>
رسم> الرجس هو النجس، وقد أجمع العلماء على أن الميتة حرام للنص الصريح في ذلك، وأجمعوا أيضا على أنها نجسة، وأن كل ما يتولد منها فإنه نجس، فلو تولد منها دود- مثلا- فإن ذلك الدود يكون نجسا.