المكتبة النصية
فقه وأحكام
شفاء العليل شرح منار السبيل
مقدمة للشيخ: عبد الله بن جبرين حفظه الله
المبحث الرابع: في عمل الفقهاء في توسعة المسائل
قوله: [ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث ] تعظيما له، ولا يكره الوضوء والغسل منه، لحديث أسامة اسم> أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ متن_ح>
رسم> رواه أحمد عن علي حديث>
وعنه يكره الغسل، لقول العباس اسم> رسم> لا أحلها لمغتسل رسم> .
إنها طعام طعم وشفاء سقم متن_ح>
رسم>
أما الوضوء منها فإنه جائز للحديث السابق عن علي -رضي الله عنه- وهو حديث صحيح، وكذا للأحاديث الصحيحة الصريحة المطلقة في المياه بلا فرق، ولم يزل المسلمون على الوضوء منه بلا إنكار، وأما من كره أن يغتسل بماء زمزم فقد استدل بقول العباس بن عبد المطلب اسم> عم الرسول رسم> لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب حل وبل رسم> وهذا القول منقول عن أبيه عبد المطلب اسم> كما في سيرة ابن هشام اسم>
ومثل هذا القول ليس بحجة في الشرع؛ ولهذا قال النووي اسم> (لم يصح ما ذكروه عن العباس اسم> بل حكي عن أبيه عبد المطلب اسم> ولو ثبت عن العباس اسم> لم يجز ترك النصوص به)
وأما شيخ الإسلام -رحمه الله- فقد ذهب إلى كراهة غسل الجنابة به، قال ابن القيم اسم> -رحمه الله- (وطريقة شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية اسم> كراهة الغسل به دون الوضوء، وفرق بأن غسل الجنابة لمجري مجرى إزالة النجاسة من وجه؛ ولهذا عم البدن كله لما صار كله جنبا؛ ولأن حدثها أغلظ؛ ولأن العباس اسم> إنما حجرها على المغتسل خاصة)
.
فاستعماله في الوضوء والغسل مع وجود غيره مكروه أو لا يجوز، لكن إذا عدم غيره، ودخل وقت الصلاة وهو جنب فله الاغتسال به، لدخوله في قوله تعالى: رسم>
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً قرآن>
رسم> فلا يعدل إلى التيمم مع وجوده وتوفره، والله أعلم.